للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوكيل الآن وكَّله في شراء حاجة من الحوائج، ولنقل: إنه وكَّله في شراء ساعة، اشترى الساعة، ثم وضعها في بيته على رفٍّ يتناوله الصبيان، فأتت الصبيان فأخذت الساعة وخرَّبتها، ما تقول؟

طالب: يضمن يا شيخ.

الشيخ: لماذا يضمن؟

طالب: لأنه فرَّط.

الشيخ: لأنه فرَّط، صحيح كلامه؟

طلبة: نعم.

الشيخ: يضمن؛ لأنه فرَّط.

مثال آخر: وكلته أن يشتري لي ساعة فاشتراها، اشترى ساعة، ثم إنه نسي ساعته في البيت، فوضع الساعة التي اشتراها لي في يده -يعني استعملها- فجاءها شيء وكسرها، يضمن أو لا؟

طلبة: يضمن.

الشيخ: ليش؟

طلبة: للتعدي.

الشيخ: لأن هذا تعدٍّ.

الصورة الثالثة نشوف ما فيها من تعدٍّ ولا تفريط؛ اشترى الساعة ووضعها في رف رفيع لا يتناوله الصبيان، ولكن أحد الصبيان كان بذيًّا، أتى بسلم من الجيران وصعد على الرف وأخذ الساعة وكسرها؟

طلبة: لا يضمن.

الشيخ: لا يضمن؟

طلبة: نعم.

الشيخ: ليش؟

طلبة: لأنه بدون تعدٍّ ولا تفريط.

الشيخ: لأن هذا ليس تعديًا ولا تفريطًا؛ إذ إنه جرت العادة أن الناس يحفظون مثل الساعة وشبهها في الرفوف العالية عن الصبيان، وهذا الصبي خرج عن العادة، من يُقَدِّر أن صبيًّا يذهب ليأتي بسلم ويصعد عليه ليجد هذه الساعة؟

فعلى كل حال القاعدة عرفناها؛ إذا تلف الشيء تحت يده بتعدٍّ أو تفريط فهو ضامن، وبلا تعدٍّ ولا تفريط فهو غير ضامن.

طالب: إذا كان لي عند زيد -مثلًا- مبلغ من المال، فوكلت أحدًا أن يُحْضِر لي هذا المال؟

الشيخ: يحفظه؟

طالب: يحضره، ولكن زيد مماطل، فقال لي الوكيل: أنا أعطيك نصف المبلغ، واتركني أنا أتصرف مع زيد؟

<<  <  ج: ص:  >  >>