للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: أمين؛ لأن الدراهم تحت يده بإذن من المالك، الرجل احتاج يومًا من الأيام واستقرض هذه الدراهم، واشترى بها حاجة، ثم ردها في يومها إلى الصندوق، هل تزول أمانته؟

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم، تزول أمانته، الآن صارت يده غير أمينة، لماذا؟ لأنه تصرف في المال بغير إذن مالكه، وهذا تعدٍّ.

إذا قال قائل: هو أخذ عشرة آلاف ورد عشرة آلاف بيومه وفي الصندوق نفسه؟

نقول: لكن ليس له حق أن يتصرف في عين مال الغير إلا بإذنه، وهذا لم يُؤْذَن له.

لو فُرِضَ أن هذا الصندوق احترق وتلفت الأموال اللي فيه ومن جملتها عشرة الآلاف هذه، يضمن؟

طلبة: لا يضمن.

طالب: بلى.

الشيخ: بعد أن تصرف فيها وردها؟

طلبة: نعم، يضمن.

الشيخ: تمام، يضمنها؛ لأنه صار غير أمين بتصرفه فيها، أما لو أبقاها ولم يتصرف فيها ثم احترق الصندوق فليس عليه ضمان، لماذا؟ لأنه أمين، انتبهوا للقواعد هذه؛ لأنها مفيدة جدًّا.

(الوكيل أمين) ثم بيَّن الحكم الذي يترتب على كونه أمينًا فقال: (لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط) لا يضمن ما تلف بيده من المال الذي اؤتمن عليه، (بلا تفريط) يعني: شرط عدم الضمان ألَّا يفرط، ونحن نزيد شرطًا آخر من باب أولى: وألَّا يتعدى؛ يعني: بلا تفريط ولا تعدٍّ.

وهنا نسأل ما الفرق بين التفريط وبين التعدي؟ الفرق؛ التعدي: أن يفعل ما لا يجوز، والتفريط: أن يترك ما يجب، فما طُلِبَ فعلُه فتركه يُسَمَّى تفريطًا، وما طُلِبَ الامتناع منه ففعله يُسَمَّى تعديًا.

في المثال اللي ذكرنا من قبل في مسألة الوديعة: إذا أخذ الدراهم التي أودعَها وتصرف فيها، هذا تعدٍّ، إذا وضع الدراهم فوق سطح الصندوق وغفل، ثم سُرِقَت، فهذا تفريط؛ لأنه ترك ما يجب؛ إذ إن الواجب عليه أن يحفظها فورًا بما تحفظ به عادةً.

<<  <  ج: ص:  >  >>