للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: (ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يُشْهِد) ما هو تعليل كلام المؤلف؟ أن الوديعة يُقْبَل فيها قول المودَع إذا ادَّعى الرد، فلا فائدة من الإشهاد، حتى لو أقر قال: نعم، أنت أودعتني، ولكن رددتها، هذا هو التعليل.

فنقول: هذا التعليل صحيح من جهة، لكنه عليل من جهة أخرى، نحن نقول: يُشْهِد خوفًا من النسيان؛ يعني: إذا قدَّرنا أن المودع رجل ثقة لا يمكن أن يدعي الرد، لكن قد ينسى وينكر، فيكون الإشهاد فيه فائدة.

***

ثم قال: (فصل: والوكيل أمينٌ لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريطٍ) (الوكيل أمين) أفادنا المؤلف رحمه الله أن الناس الذين بأيديهم أموال الناس منهم أمناء ومنهم غير أمناء، فما هو الضابط للأمين من غير الأمين؟ لما قال: (الوكيل أمين) علمنا أن هناك طرفًا آخر ليس بأمين، فما هو الضابط؟

نقول الضابط: كل من كان المال بيده بإذن من الشارع أو بإذن من المالك فهو أمين، هذا الضابط، ومن كان في يده بغير إذن من الشارع أو من المالك فليس بأمين، فلننظر: ولي اليتيم من أذن له؟

طلبة: الشرع.

الشيخ: الشرع، هذا أمين من قبل الشرع.

ناظر الوقف؟

طلبة: أمين.

الشيخ: من أذنَ له؟ الواقف. الوصي -يعني المُوصَى إليه- أمين، من أذن له؟

طلبة: الموصي.

الشيخ: الموصِي. المستأجر تحتَ يده العين المؤجرة أمين ولَّا غير أمين؟ من أذن له؟ المُؤجر، وهلم جَرًّا.

إذن الضابط للأمين: كل من كانت العين بيده بإذن من الشارع أو إذن من المالك فهو أمين.

نأتي للوكيل؛ الوكيل أمين؛ لأن العين حصلت بيده بإذن من الموكِّل، متى ترتفع الأمانة؟ ترتفع الأمانة إذا تعدَّى أو فرَّط ارتفعت الأمانة وصارت يده غير أمينة.

مثال ذلك: المودع؛ أودعت شخصًا عشرة آلاف ريال في ربطتها وجعلها أمام عينه في الصندوق، بقيت في الصندوق لم يتصرف فيها، هو الآن أيش؟

طلبة: أمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>