للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لا، له أن يأخذ المال، لكن بقدر العادة؛ لا يزيد ويتغلب عليه عشان هو مضطر، سمعتم كلامه؟ يقول: إذا كان الإنسان في مكان آخر وله خصم في بلد آخر، ووكل شخصًا لقبض حقه، وقال الوكيل: أنا لا أقبضه إلا بكذا وكذا؛ إما بدراهم مقطوعة؛ كألف ريال مثلًا، أو بالعشر، لي عشر ما قبضت أو ما أشبه ذلك، نقول: لا بأس، لكن بشرط ألَّا يستغل ضرورته فيطلب عليه أكثر من العادة.

طالب: قلنا في تعريف الأمين: كل من أخذ المال بإذن الشارع وبإذن ..

الشيخ: كل من كان المال في يده بإذن من الشارع أو إذن من المالك.

الطالب: يدخل في هذا التعريف المستعير يا شيخ؟

الشيخ: نعم، هو أمين.

طالب: ماذا تقولون في ( ... )؟

الشيخ: هذه مسألة غير الأمانة، القول الراجح أنه ما يضمن ( ... )، هذا القول الراجح، لكن المذهب يقولون: لأنه قبضه لحظ نفسه المحض؛ فلذلك ضمَّناه على كل حال، وهو أمين.

طالب: شيخ -بارك الله فيكم- من المعلوم أن الجهل والنسيان عذر، فهل يكون عذرًا للوكيل بأن جهل بأنه -مثلًا- لو وضع الساعة تحت الشمس خربت؟

الشيخ: بأنه أيش؟

الطالب: فهل يكون العذر والجهل بالنسبة للوكيل أيضًا مخرجًا له من التفريط أو التعدي؛ بأن يجهل بأنه -على مثال الساعة- أن يجهل بأنه لو وضع الساعة تحت الشمس أنها تتلف، أو ينسى فيضعها في مكان يناله الأولاد، أو -أيضًا صورة ثالثة- ممكن أن تدخل هنا ألَّا يقصد أن يتلفها؛ بأن يضعها في جيبه فيجلس عليها فتنكسر، هذه الصور الثلاثة هل يخرج منها شبهة التعدي أو التفريط؟

الشيخ: أما الأخيرة فلا ضمان عليه؛ لأنه جرت العادة أن الساعة وأشباهها توضع في الجيب فليس عليه شيء، وأما الأولى والثانية فعليه.

واعلم أن الجهل والنسيان بالنسبة لحقوق الإنسان لا يسقط بهما الضمان، يسقط بهما الإثم فقط، أما الضمان فلا بد منه.

طالب: إذا قال الموكل للوكيل: بعِ السيارة واقبض الثمن، فوجد الوكيل سيارة بخمسين ألفًا؟

الشيخ: هو قال: بع السيارة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>