للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: هو قال: بع السيارة واقبض الثمن، فوجد الوكيل سيارة بخمسين ألفًا.

الشيخ: وجد السيارة؟ هو ما وكله بالشراء!

الطالب: نعم، هو يريد أن يشتري له، والوكيل يريد أن يشتري لنفسه، ذهب إلى ..

الشيخ: يعني باع السيارة؟

الطالب: ما باعها، يريد أن يبيع السيارة، فوجد السيارة بخمسين ألفًا، فقال لصاحب السيارة: أعطيك هذه السيارة -سيارة موكلي- بثلاثين، وهي تسوى ثلاثين، وأزيدك عليها عشرين ألفًا، فوافق صاحب السيارة، فأعطاه السيارة، وأعطاه عشرين ألفًا ورجع إلى الموكل ( ... )؟

الشيخ: كيف؟ يعني رجع بثلاثين ألفًا والسيارة؟

الطالب: الموكل قال: بع سيارتي هذه.

الشيخ: بثلاثين ألفًا.

الطالب: بثلاثين ألفًا.

الشيخ: فوجد سيارة بخمسين ألفًا.

الطالب: فوجد سيارة بخمسين ألفًا.

الشيخ: وقال لصاحبها: خذ هذه السيارة بثلاثين ألفًا.

الطالب: وعليها عشرين ألفًا.

الشيخ: وأعطيك عشرين ألفًا.

الطالب: إي نعم.

الشيخ: طيب، فعل.

الطالب: فعل، ثم أخذ السيارة التي قيمتها خمسون ألفًا له، ورجع إلى الموكل وأعطاه ثلاثين ألفًا من جيبه.

الشيخ: إذن هو في الواقع باعها، لكن يبقى النظر على ما سبق أن الوكيل في البيع لا يبيع على نفسه.

الطالب: هل هذا بيع على نفسه؟

الشيخ: شبيه بالبيع على نفسه؛ لأنه ربما .. ، لكن ذكرنا فيما سبق أنه إذا عيَّن الثمن فلا بأس أن يشتري من نفسه وأن يبيع من نفسه.

الطالب: لم يعين في هذه الصورة؟

الشيخ: هنا عيَّن قال: بعْها بثلاثين، هذا الكلام تقول: عيَّن.

الطالب: إذا لم يعين.

الشيخ: إذا لم يعين ما يجوز ( ... ).

***

الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، قال رحمه الله تعالى في باب الوكالة:

فصل

<<  <  ج: ص:  >  >>