للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: نقول: القول هنا قول زيد؛ لأنه هو العامل.

الشيخ: العامل فيأخذ ثلاثة أرباع ( ... ) إلا الربع.

طالب: نعم.

الشيخ: طيب الصورة الثانية؟

الطالب: الصورة الثانية: أن يختلفوا في القدر، واتفقوا أن الشرط لزيد، وهو رب المال.

الشيخ: لرب المال.

الطالب: فإن القدر قال زيد: لك النصف، لك الثلث، وقال ..

الشيخ: قال رب المال: اترك زيدًا وعبيدًا ما علينا منهم ( ... ).

الطالب: ( ... ) نصف، نصف المال، والعامل قال: لا، بل لك ربع.

الشيخ: إي نعم.

طالب: فالقول قول ..

الشيخ: يعني الآن متفقان على أن المشروط له هو رب المال، لكن رب المال يدعي النصف، وذاك يقول: ما لك إلا الربع، مَن القول قوله؟

طالب: القول قول رب المال.

الشيخ: قول رب المال، تمام. إذن إذا اختلفوا في تعيين المشروط له؟

طلبة: القول قول العامل.

طلبة آخرون: القول قول رب المال.

الشيخ: القول قول العامل، وإن اختلفوا في قدر المشروط مع اتفاقهم على المشروط له فالقول قول رب المال. هذا الحكم.

وكذا (مساقاة ومزارعة) يعني: لو اختلف المساقي والمزارع، أولًا عرفنا فيما سبق الفرق بين المساقاة والمزارعة، يلا؟

طالب: المزارعة يا شيخ هو ..

الشيخ: المساقاة أول شيء.

الطالب: المساقاة هو أن يكون رجل له مزرعة ويبحث؛ يعني: رب مزارع يبحث عمن يسقي له مزرعته، يعني ( ... ) اتفق مع رجل على أنه يدفع له مبلغ على أنه يسقي له مزرعته.

الشيخ: النخل مثلًا؟

الطالب: نعم.

الشيخ: يسقي النخل؟

الطالب: نعم.

الشيخ: يعني: دفع له مبلغًا على أن يسقي النخل.

الطالب: نعم، أما المزارع فهو يتفق مع ..

الشيخ: ( ... ).

الطالب: الله المستعان.

الشيخ: الله المستعان!

الطالب: لا يا شيخ، أن يعطيه حصة للمزارع؛ يعني نسبة.

الشيخ: يعني يقول: خذ هذا البستان، فيه أشجار نخيل ورمان وعنب وغيره، قال: خذ اعمل به، على أن لك؟

الطالب: حصة؛ عشرة في المئة، خمسة عشر في المئة.

الشيخ: هذه مساقاة، المزارعة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>