طالب: نقول: القول هنا قول زيد؛ لأنه هو العامل.
الشيخ: العامل فيأخذ ثلاثة أرباع ( ... ) إلا الربع.
طالب: نعم.
الشيخ: طيب الصورة الثانية؟
الطالب: الصورة الثانية: أن يختلفوا في القدر، واتفقوا أن الشرط لزيد، وهو رب المال.
الشيخ: لرب المال.
الطالب: فإن القدر قال زيد: لك النصف، لك الثلث، وقال ..
الشيخ: قال رب المال: اترك زيدًا وعبيدًا ما علينا منهم ( ... ).
الطالب: ( ... ) نصف، نصف المال، والعامل قال: لا، بل لك ربع.
الشيخ: إي نعم.
طالب: فالقول قول ..
الشيخ: يعني الآن متفقان على أن المشروط له هو رب المال، لكن رب المال يدعي النصف، وذاك يقول: ما لك إلا الربع، مَن القول قوله؟
طالب: القول قول رب المال.
الشيخ: قول رب المال، تمام. إذن إذا اختلفوا في تعيين المشروط له؟
طلبة: القول قول العامل.
طلبة آخرون: القول قول رب المال.
الشيخ: القول قول العامل، وإن اختلفوا في قدر المشروط مع اتفاقهم على المشروط له فالقول قول رب المال. هذا الحكم.
وكذا (مساقاة ومزارعة) يعني: لو اختلف المساقي والمزارع، أولًا عرفنا فيما سبق الفرق بين المساقاة والمزارعة، يلا؟
طالب: المزارعة يا شيخ هو ..
الشيخ: المساقاة أول شيء.
الطالب: المساقاة هو أن يكون رجل له مزرعة ويبحث؛ يعني: رب مزارع يبحث عمن يسقي له مزرعته، يعني ( ... ) اتفق مع رجل على أنه يدفع له مبلغ على أنه يسقي له مزرعته.
الشيخ: النخل مثلًا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يسقي النخل؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يعني: دفع له مبلغًا على أن يسقي النخل.
الطالب: نعم، أما المزارع فهو يتفق مع ..
الشيخ: ( ... ).
الطالب: الله المستعان.
الشيخ: الله المستعان!
الطالب: لا يا شيخ، أن يعطيه حصة للمزارع؛ يعني نسبة.
الشيخ: يعني يقول: خذ هذا البستان، فيه أشجار نخيل ورمان وعنب وغيره، قال: خذ اعمل به، على أن لك؟
الطالب: حصة؛ عشرة في المئة، خمسة عشر في المئة.
الشيخ: هذه مساقاة، المزارعة؟