للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: المزارعة هو أن يتفق رجل مع آخر على أنه يزرع له النخل و ..

الشيخ: يزرع النخل؟

الطالب: نعم.

الشيخ: النخيل ( ... ) فرق بين النخل والزرع؟

الطالب: شيخ ( ... ).

الشيخ: غلط.

طالب: ( ... ) شيء معلوم من ..

الشيخ: من الزرع، تمام، إذن الفرق بين المساقاة والمزارعة: المساقاة على أشجار، والمزارعة على أرض تزرع، هذا هو الفرق.

المساقاة والمزارعة إذا اختلفا لمن المشروط فلمن؟

طالب: للعامل.

الشيخ: فللعامل، إن اختلفا لمن المشروط فللعامل، وإن اختلف في قدره فالقول قول صاحب الأرض أو صاحب النخل؛ صاحب الأرض في المزارعة، وصاحب النخل في المساقاة.

مثال ذلك: أعطيت فلاحًا يفلح هذا البستان نخيل وعنب ورمان، وقلت: لك ثلثه؛ ثلث ما يخرج منه؛ يعني: ولي الثلثان، هذه نسميها أيش؟

طلبة: مساقاة.

الشيخ: مساقاة، عندي أرض بور ما فيها شيء، أعطيتها شخصًا يزرعها زرعًا؛ شعيرًا أو برًّا أو رزًّا أو ما أشبه ذلك، بالنصف، بالربع، بالثلث، هذه نسميها مزارعة، فالمساقي يقول في الصورة الأولى: خذ هذا النخل والأشجار، خذها ولك الثلث؛ يعني: والباقي لصاحب البستان.

طيب عند جَذِّ النخيل وصرم العنب وما أشبه ذلك اختلفوا؛ فقال العامل: المشروط لي، اتفقوا على أن المشروط ثلثان، فقال العامل: هو مشروط لي، وقال صاحب النخل: هو مشروط لي، مَن القول قوله؟

طلبة: العامل.

الشيخ: قول العامل.

طيب اختلفا في قدر المشروط؛ قال العامل: إنك قد شرط لي ثلاثة أرباع، وقال صاحب الأصل: قد شرط لك النصف، هم الآن متفقان على أن المشروط له هو؟

طالب: العامل.

الشيخ: العامل، لكن اختلفوا في قدر المشروط فالقول قول؟

طلبة: صاحب الأرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>