للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: نعم، صاحب الأرض، واضح، وكذلك يقال في المزارعة، فهنا فرق بين الاختلاف في تعيين المشروط له وبين الاختلاف في تعيين المشروط؛ إن كان الاختلاف في تعيين المشروط له فالقول قول العامل، وإن كان في تعيين المشروط مع الاتفاق على تعيين المشروط له فالقول قول رب المال.

والتعليل -كما عرفتم- أن العامل استحق السهم في عمله بالعمل فكان القول قوله، وأما الاختلاف في القدر فالأصل أن الربح في المضاربة والنماء في المساقاة والمزارعة أنه تابع لأصله، فيكون القول قول رب المال.

قال المؤلف: (ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرض) لا يضارِب الفاعل المضارَب، المضارَب لا يضارب بمال لآخر؛ يعني مثلًا: أنا أعطيت هذا الرجل مالًا يتجر به المضاربة فذهب إلى آخر وقال: أعطني مالًا مضاربة، يقول المؤلف: هذا لا يجوز، لكن متى لا يجوز؟ إن أضر الأول ولم يرضَ، فإن رضي جاز، وإن لم يضر به جاز، أفهمتم الآن؟

طلبة: لا.

الشيخ: طيب أعطيت هذا الرجل عشرة آلاف، قلت: هذه مضاربة اشترِ بها رزًّا، قال: طيب، أخذ الآن العشرة ليشتري رزًّا ويأتي بالأسواق يبيعه بربح، نقول: لا يجوز للمضارَب اللي أخذ عشرة آلاف ريال أن يأخذ من شخص آخر عشرة آلاف مضاربة، لا يجوز. لماذا؟

يقول: بشرط إن أضر الأول ولم يرض، إضرار الأول يحصل بأحد أمرين؛ إما أن ينشغل المضارَب بالمضاربة الثانية عن المضاربة الأولى مع اختلاف المال، وإما أن يشتري مالًا من جنس ما ضاربه الأول عليه حتى تضخم الأسواق من هذا النوع من المال فيرخص، كل هذا ضرر، أنتم فاهمون معي ولَّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: فاهمون المسألة الآن؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: طيب أعيد المثال مرة ثانية: أعطيت رجلًا عشرة آلاف ريال، قلت: خذ هذه مضاربة في الرز؛ لأني عرفت أن الرز عليه طلب، فقال: أهلًا وسهلًا، أخذها ثم ذهب إلى آخر وأخذ منه عشرة آلاف ريال مضاربة في الرز، يضر الأول ولَّا ما يضره؟

طلبة: يضره.

<<  <  ج: ص:  >  >>