الشيخ: كيف يضره؟ الرزق على الله؟
طلبة: السوق يرخص.
الشيخ: نعم؛ لأن السوق إذا امتلأ من الرز سوف يرخص، فهو يضره.
طيب أخذ عشرة آلاف ريال مضاربة من شخص آخر، لكن يريد أن يشتري بها سيارات، السيارات لا تؤثر على الرز ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لكن ربما ينشغل هذا المضارب بالاتجار بالسيارات، لا سيما إذا فهم أن ربحها أكثر، ويركن المضارب الأول يركنه إلى رزه ولََّا لا؟ يقول: السيارة أكسب، هذا يضره أو لا يضر؟
طلبة: يضره.
الشيخ: يضره، إذن الضرر يكون لواحد من أمرين؛ إما أن يأتي بسلعة من جنس السلعة التي عينها المضارِب الأول، هذه واحدة، وإما أن ينشغل بالسلعة الثانية عن السلعة الأولى، وهذا ضرر.
الشرط الثاني قال: (ولم يرض) فإن رضي فلا بأس؛ لأن الحق له.
طالب: أحسن الله إليك، قلنا: إذا اختلف لمن المشروط فالقول قول العامل، لكن هنا يقول الشيخ -أحسن الله إليه-: (فلعامل) كأن بين العبارتين فرقًا يا شيخ؟
الشيخ: كيف (وإن اختلفا لمن المشروط فلعامل)؟
الطالب: ونحن قلنا: فالقول قول العامل، كأن العبارتين بينهم فرق يا شيخ.
الشيخ: أي العبارتين؟ إذا قال: (فلعامل) يعني معناه: القول قوله.
الطالب: لكن -مثلًا- اشترط الربع، واتفق على أن الشرط الربع، لكن اختلفا لمن المشروط، وقال العامل بأن المشروط لرب المال، فعلى القول بأن القول قوله.
الشيخ: السؤال الآن ما هو ( ... ) شايف فيه ضرر عليه، العامل لن يدعي إلا القسم الأكبر، العامل ما هو مُدَّعٍ إلا القسم الأكبر؛ يعني: ما يمكن بيقول رب المال: الربع، ويقول: لا، الثمن لي، هذا لا يمكن، اللهم إلا بيجي إنسان ورع جدًّا ويخاف الله يمكن، فالعامل لن يدعي إلا الأكثر.
طالب: بارك الله فيكم، عللنا بأنه إذا اختلف لمن المشروط، قلنا: للعامل؛ لأنه هو حصل بعمله، وقلنا: إنه إذا اختلف قدر الشرط، قلنا: لرب المال؛ لأن المال له ( ... ) شيخ ما يكون التعليلان واحد؟