الشيخ: لا، بينهما فرق؛ لأن الربح الآن أصل العامل يستحقه بالشرط، الأصل أن العامل يستحق الربح بالشرط ورب المال يستحق الربح بالتبعية؛ فلهذا فرقوا بينهم قالوا: إذا اختلفا في قدر المشروط واتفقا أنه لأحدهما فالقول قول رب المال، وأما إذا اختلفا لمن المشروط هل هو لهذا أو لهذا؟ فالقول قول العامل.
***
الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى:
ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرض؛ فإن فعل رد حصته في الشركة، ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما، وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، سبق لنا أن المضاربة تعريفها هو .. ، ما هي المضاربة؟
طالب: أن يعطي الإنسان شخصًا مالًا له ليتجر به.
الشيخ: دفع مالًا لآخر ليتجر به بأيش؟
الطالب: ليتجر بالمال.
الشيخ: بماله، لكن بأيش؛ ببلاش ولَّا؟
الطالب: بجزء من الربح.
الشيخ: بجزء من ربحه، هذا الجزء، يشترط الأخ؟
طالب: أن يكون مشاعًا معلومًا.
الشيخ: أن يكون مشاعًا معلومًا. ما ضد المشاع؟
طالب: ضد المشاع اللي غير مشاع.
الشيخ: إي، أحسنت، هذا الجواب، تمام، إي نعم، لكن نريد حدده؟
طالب: يعني: يكون غير مشاع بينهما ( ... ) مختص لإنسان؛ مختص لأحدهما.
الشيخ: لا.
طالب: المجهول يا شيخ.
الشيخ: المجهول، كيف؟ لا إحنا نقول: المشاع، المجهول ضد معلوم.
الطالب: ضد المشاع يا شيخ.
الشيخ: إي، ما ضد المشاع؟
طالب: ضد المشاع المجهول.
الشيخ: لا، خطأ.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، غلط.
طالب: معين.
الشيخ: إي، كيف معين؟ محدد يعني؟
طالب: نعم.
الشيخ: مثل أن يقول؟
طالب: ( ... ).