للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: صح، المحدد، المشاع معناه الشائع، اللي بحيث يكون كل حبة منهما من ربح مشتركة، ضدها المحدد؛ مثل أن يقول: لك مئة، ولي الباقي، أو مثل أن يقول: لك ربح الثياب، ولي ربح الأواني، أو لك ربح هذه السَّفرة، ولي ربح السفرة الأخرى، أو لك ربح المال الذي في مكة، ولي ربح المال الذي في المدينة، المشاع معناه أنه مشترك يكون المضارِب -أعني رب المال- والمضارَب -وهو العامل- يكونين شريكين في كل حبة وذرة، واضح؟ أجيبوا يا جماعة.

طلبة: واضح.

الشيخ: خلاص، طيب، معلومًا ضد المعلوم، مثل؟

طالب: مثل أن يضارب في بيع -مثلًا- سلع ..

الشيخ: قال: خذ عشرة آلاف ريال مضاربة، والربح؟

الطالب: والربح بيننا.

الشيخ: لا، بيننا ما هو، معلوم هذا.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لك من الربح؟

طالب: ( ... ).

طالب آخر: مثل أن يقول: لك من الربح بعضه.

الشيخ: صح، لك من الربح بعضه، هذا مجهول.

إذن لا تصح المضاربة بهذا ( ... )، لك من الربح بعضه لا تصح، لك من الربح مئة، لك من الربح ربح الأقمشة، لك من الربح ربح المال الذي في المدينة، هذا لا يصح.

لك من الربح ما شئت؟

طالب: أيضًا.

الشيخ: لا يصح. لماذا؟

الطالب: لأنه غير معلوم.

الشيخ: غير معلوم، يمكن يقول: أنا أريد ثلاثة أرباع أو أريد ربعًا، إذن هو مجهول.

إذا لم تصح المضاربة -انتبهوا- إذا لم تصح المضاربة فالقاعدة هذه ما علمتكم بها لكن الآن نعلمكم، إذا لم تصح المضاربة فالربح كله لرب المال وللعامل أجرة المثل، فمثلًا إذا كان مثل هذا العامل شهريته ألف ريال، له على رب المال ألف ريال، حتى لو أحاطت بالربح كله أو كانت جزءًا من ألف جزءٍ من الربح له أجرة المثل، هذا هو المشهور من المذهب، يقول: لأن هذه المضاربة فاسدة، فيستحق العامل أجر عمله.

<<  <  ج: ص:  >  >>