للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والصحيح في هذه المسألة أن للعامل سهم المثل، هذا الصحيح. لماذا؟ لأن العامل إنما عمل على أنه شريك لا على أنه أجير، ولأنه لو قلنا: يعطى الأجرة، فربما تحيط الأجرة بالربح كله، وحينئذٍ يخسر رب المال، ورب المال لم يعطه على أنه أجير.

إذن إذا فسدت المضاربة فما الضابط أيش؟ له -على المذهب- أجرة المثل، والصواب أن له سهم المثل، فيقال: لو اتجر الإنسان بهذا المال كم يُعطى في العادة؟ قال: يُعطى نصف الربح، إذن له نصف الربح، يُعطى ثلاثة أرباع الربح، له ثلاثة أرباع الربح، يُعطى ربع الربح، له ربع الربح. إذن إذا فسدت فللعامل -على القول الراجح- سهم مثله.

طيب إذا اختلف هذه من المشروط؟

طالب: القول قول العامل يا شيخ.

الشيخ: نعم، القول قول العامل. مثاله؟

طالب: مثاله ( ... ) أن يقول: لي ثلاثة أرباع، ولك الربع.

الشيخ: يعني اتفقوا على أن المشروط ثلاثة أرباع؟

طالب: نعم.

الشيخ: ولكن العامل قال: هو لي، ورب المال قال: هو لي، فلمن؟

طالب: القول قول العامل؛ لأن الربح إنما حصل بعد جهده هو.

الشيخ: طيب، القول قول العامل.

هذه أيضًا لم أنبهكم في الدرس الماضي على أنه ما لم يَدَّعِ ما يخالف العادة، إن ادعى ما يخالف العادة فإنه لا يُقبل، إذا قال: واللهِ العادة أن ثلاثة الأرباع في مثل هذه التجارة تكون لرب المال، فالقول قول من؟

طالب: قول رب المال.

الشيخ: قول رب المال؛ لأنكم تعرفون البضائع تختلف، فمثلًا بضاعة الصيرفة سهلة ولَّا متعبة؟

طالب: سهلة.

الشيخ: الصيرفة سهلة ما تتعب، بضاعة الأطعمة متعبة ولَّا لا؟ متعبة؛ لأن الطعام يحتاج إلى تحميل وتنزيل وعمال وسيارات تنقله، فهي متعبة.

على كل حال المشهور من المذهب أنهما إذا اختلفا لمن المشروط فهو؟

طلبة: للعامل.

الشيخ: للعامل؛ قلَّ أو كثر، والصحيح أنه للعامل ما لم يَدَّعِ ما يخالف العادة، فإن ادعى ما يخالف العادة وأن العادة أن مثل هذا يكون لرب المال فالقول قول رب المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>