للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طيب كل من قلنا القول قوله فلا بد من يمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (١)، فإذا اختلفا قال: المشروط ثلاثة أرباع؛ العامل يقول: لي، ورب المال يقول: لي، وجرت العادة أن مثل هذا القدر لا يُعطى العامل وإنما يكون لرب المال، قلنا: على القول الراجح يكون لرب المال، لكن لا بد أن يحلف؛ لأن العامل مُدَّعٍ، ورب المال في هذه الحال منكرٌ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»، فنقول: احلف أن هذا المشروط لك، فإذا حلف فهو له.

إذا اختلفا في قدر المشروط لا لمن المشروط؟

طالب: لصاحب المال.

الشيخ: إذا اختلفا في قدر المشروط فالقول قول من؟

طالب: صاحب المال.

الشيخ: قول صاحب المال، مثاله؟

طالب: إذا اتفقا لمن المشروط، اتفقا -مثلًا- أن الربح للعامل، ولكن اختلفا في القدر؛ فقال صاحب المال: لك الثلث؛ يعني للعامل، وقال: لي النصف، فالقول قول صاحب المال؛ لأنه هو الأصل.

الشيخ: طيب، اتفقا قال: نعم، نحن شرطنا هذا القدر للعامل، رب المال يقول: لا، أنكر، والعامل يقول كذلك، لكن قال العامل: إن لي الثلثين، وقال رب المال: إن لك النصف، فالقول قول رب المال، فلهذا نفرق بين أن يختلفا في تعيين من شُرط له وبين أن يختلفا في قدر المشروط؛ إذا اختلفا في تعيين من شُرِط له فالقول قول العامل، وإذا اختلفا في قدر المشروط فالقول قول رب المال. إي نعم.

يقول المؤلف: (كذا مساقاة ومزارعة) وأريد أن أعرف الفرق بين المساقاة والمزارعة؟

طالب: الفرق بينهم أن المساقاة هو سقي الأشجار.

الشيخ: أن المساقاة معاملة على الأشجار.

الطالب: نعم، معاملة على الأشجار.

الشيخ: والمزارعة؟

الطالب: معاملة على الأرض.

الشيخ: إي، على الزرع في الواقع، على الزرع الذي يُزرَع في الأرض.

الطالب: نعم.

الشيخ: صورة المسألة؟

الطالب: مثلًا ..

الشيخ: المساقاة.

الطالب: المساقاة أن يتفق معه على مثلًا ..

<<  <  ج: ص:  >  >>