مثال ذلك: رجل عنده أرض، وله صديق عاطل فقال له: يا فلان، خذ أرضي الفلانية وازرعها واسترزق الله بها، بدون أي سهم لصاحب الأرض، هذه لا تسمى مزارعة، وإنما هي منحة منحها صاحب الأرض لمن يعمل بها.
وقوله:(بجزء معلوم) خرج به المجهول، فلو قال: خذ هذه الأرض مزارعة ببعض الزرع فهذا لا يجوز، لماذا؟ لأن البعض مجهول، ما ندري كم؟ نصف، ربع، ثلث، أكثر، لا بد أن يحدد.
وأيضًا العلم؛ يكون معلوم النسبة؛ يعني أن علمه نسبي وليس بالتعيين، النسبة أن يقول؟
طلبة: ربع، ثلث.
الشيخ: ربع، ثلث، عشر، وما أشبه ذلك، احترازًا من المعلوم بالتعيين، المعلوم بالتعيين لا تصح معه المزارعة؛ مثل أن يقول: لك الجانب الشرقي من الأرض ولي الجانب الغربي، هذا لا يجوز، لماذا؟ لأنه قد يسلم هذا ويهلك هذا، أو بالعكس، والقاعدة في المشاركة أن يتساوى الشريكان في أيش؟
طلبة: في المغنم والمغرم.
الشيخ: في المغنم والمغرم، لو قال: لك الزرع هذا العام ولي الزرع العام القادم؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح أيضًا؛ لتعيين الزمن لأحدهما دون الآخر، والمثال الذي قبله تعيين المكان لأحدهما دون الآخر.
قال: لك ما تزرعه من شعير ولي ما تزرعه من بر؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح؛ لأنهما لم يشتركا في النوع.
لو قال: إن زرعتها شعيرًا فلك النصف، وإن زرعتها برًّا فلك الربع؟
طلبة: يصح.
الشيخ: يصح، نعم؛ لأن الآن ما فيه إشكال، إن زرعها برًّا له سهم معلوم؛ الربع، إن زرعها شعيرًا فله سهم معلوم؛ وهو النصف. ما فيه إشكال هذا.
قال:(مما يخرج من الأرض) مما يخرج من الأرض من الزرع، فإن أعطاه إياها بجزء أو بشيء معلوم مما لا يخرج من الأرض فليست مزارعة، بل هي إجارة؛ مثل أن يقول: خذ هذه الأرض ازرعها بمئة صاع من البر، يصح؟