الشيخ: يصح، لكن يكون إجارة؛ لأنني لم أقل: بمئة صاع مما يخرج منها، بل بمئة صاع من البر، فالعوض الآن ثابت في الذمة ليس ناتجًا من عمل هذا المزارع، ثابت بذمته حتى لو إن لم يزرعها يلزمه مئة صاع، وهذه تسمى أيش؟
طالب: إجارة.
الشيخ: تسمى إجارة، وهي عقد لازم كما سيأتي.
المهم قوله:(مما يخرج من الأرض) خرج به ما لو أعطاه إياها بشيء معلوم من غير الخارج، فهذه تسمى إجارة.
يقول:(لربها أو للعامل) يعني: الجزء معين؛ تارة يعين لربها، وتارة يعين للعامل.
فإذا قال: خذ الأرض ازرعها ولك الربع، فهنا عَيَّن لمن؟
طالب: للعامل.
الشيخ: للعامل.
خذ ازرعها ولي الربع؟ لرب الأرض، إذا عين لأحدهما السهم فيقول المؤلف:(الباقي للآخر).
قال:(ولا يُشْتَرط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس) لا يُشْتَرط كون البذر في المزارعة من رب الأرض وعليه عمل الناس.
قد يقول قائل: ليش ينفي الشرط؟
نقول: لدينا قاعدة سبقت وهي أن العلماء -المؤلفين- إذا نفوا شيئًا فهو لدفع قول قيل، وإلا كان سكوته عن اشتراطه يدل على أنه ليس بشرط، لكن إذا نفاه فكأنه يشير إلى قول بإثباته، هذه اعرفوها قاعدة في المؤلفات، إذا قال: لا يشترط بكذا، ماذا نقول؟