للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: إشارة إلى قول بخلاف ذلك؛ أي: دفعًا لهذا القول، ووجه ذلك أنه إذا كان غير شرط لا يُشْتَرط أن يقول: لا يُشْتَرط؛ لأن سكوته عن اشتراطه يدل على أنه ليس بشرط، لكن إذا نص عليه فهو إشارة إلى أن هناك خلافًا، والأمر كذلك؛ من العلماء من قال: يُشْتَرط في المزارعة أن يكون البذر من رب الأرض، فإذا أعطيت شخصًا أرضًا يزرعها فأعطه البذر، إذا كان البذر منه لا يصح، لماذا؟ قالوا: لأن المزارعة صنو المضاربة؛ لأنها دفع أصل لمن يعمل به بجزء من ربحه، والمضاربة: ترك مال لمن يعمل به بجزء من ربحه، فإذا كانت المضاربة لا بد أن يكون المال من المضارب، فكذلك يجب أن يكون البذر من المزارِع لا المزارَع؛ يعني: من رب الأرض لا من العامل.

إذا قال: لماذا نفى المؤلف الاشتراط؟

نقول: إشارة إلى وجود خلاف في ذلك، وأن من العلماء من قال بالاشتراط.

فما حجة من قالوا بالاشتراط؟

نقول: حجتهم أنهم قالوا: المزارعة كالمضاربة، ورأس المال في المضاربة من رب المال، إذن البذر الذي سينمو بعمل العامل لا بد أن يكون من رب الأرض، لكن المؤلف يقول: (ليس بشرط) وهذه الرواية ( ... ).

عقد ثالث غير المساقاة والمزارعة يسمى المغارسة ويسمى المناصبة؛ وهي أن يدفع الإنسان الأرض لشخص يغرسها ويعمل على الغرس بجزء من الغرس، ما هو بجزء من الثمرة بجزء من الغرس، والثمرة تتبع الأصل، هذه هي المغارسة.

والفرق بينها وبين المساقاة -يا إخوانا- الفرق: المساقاة بجزء من الثمرة والأصل الشجر لرب الأرض، وهذه بجزء مِن؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: من نفس الأصل؛ من الغرس، وهي جائزة؛ المغارسة جائزة، وإذا تمت كان للعامل نصف الشجر أو ربعه حسب الشرط، والمساقاة إذا تمت كان للعامل؟

طلبة: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>