الشيخ: نصف الثمرة أو ربعه حسب الشرط. إذن بينهما فرق؛ المغارسة الجزء المشروط للعامل من الأصل؛ من الشجر نفسه، فهل يُشْتَرط إذا أعطيت شخصًا أرضًا مغارسة أن يكون الفسيل -يعني الفرخ الصغير- أن يكون من رب الأرض، أو يجوز أن يكون من العامل؟
المذهب: لا بد أن يكون من رب الأرض، كالمزارعة تمامًا، لكن ما مشى عليه المؤلف أنه ليس بشرط، فيجوز أن تقول: يا فلان، هذه أرض بيضاء تتحمل ألف نخلة، خذها مغارسة بالنصف، من يشتري الغراس؟
طالب: العامل.
الشيخ: على كلام المؤلف يجوز أن يشتريها العامل، ثم إذا انتهت مدة المغارسة يقسم النخل، على كلام الآخرين يقول: لا بد أن الذي يدفع ثمن الغرس هو رب الأرض، ولكن الصحيح ما مشى عليه المؤلف أنه ليس بشرط، وعلى هذا فتكون المشاركات في الزروع والنخيل والأشجار ثلاثة أنواع: مغارسة، مساقاة، مزارعة، وقد تبين حكم كل واحد منها، والحمد لله.
بقي قول المؤلف:(وعليه عمل الناس) هل عمل الناس حجة أو لا؟ نحن نعرف أن الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وعمل الناس ما سمعنا به، ولو كان عمل الناس حجة لكان الناس إذا عملوا أشياء محرمة وطال عليهم الزمن وصاروا لا يرون إلا أنها مباحة نقول: إنها مباحة؛ لأن عمل الناس عليه، ولكن هذا لا يقوله أحد، فيقال: المراد بعمل الناس أي عمل المساقين والمزارعين من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن أصل المسألة هي أيش؟
طالب:( ... ).
الشيخ: معاملة أهل خيبر، هذا الأصل، وبقيت المعاملة هذه في حياة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وفي عهد أبي بكر وعمر حتى أجلاهم عمر؛ لأنهم فعلوا ما يقتضي إجلاءهم فأجلاهم، لكن يُسْتَأنس بعمل الناس؛ إذا كان يعيش بينهم علماء أقوياء في الله لو كان الأمر منكرًا لأنكروه، وأما إذا كان لا يعيش بينهم إلا علماء أمة فهؤلاء لا حجة بعملهم.
ولتعلم أن العلماء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: علماء دولة، وعلماء أمة، وعلماء ملة.