للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على نصف الثمرة (٤) ..

الشيخ: والزرع.

الطالب: نصف الثمرة والزرع ولم ( ... ).

الشيخ: أحسنت، وعمل في ذلك الخلفاء، وما زال الناس يعملون.

يقول المؤلف رحمه الله: (الإجارة تصح بثلاثة شروط) ذكرنا أن الإجارة إجازتها من محاسن الشريعة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لأنه -مثلًا- لا يريد أن يبيع بيته، فيستنفع منه بالأجرة، فهي مصلحة للطرفين، وذكرنا أيضًا أن لها شروطًا، الشرط الأول؟

طالب: أن تكون منفعة معلومة.

الشيخ: نعم، أن تكون منفعة معلومة. وبماذا تعلم؟

الطالب: تعلم إما بالعرف أو بالشرع.

الشيخ: نعم، إما بالعرف أو بالشرع، أحسنت.

هل تجوز الإجارة على تعليم العلم؟

طالب: ما أخذناها.

الشيخ: ما أخذناها.

***

بسم الله الرحمن الرحيم، إذن نقول: تصح الإجارة بثلاثة شروط (معرفة المنفعة كسكنى دار) إلى آخره، وليعلم أنه يمر بنا كثيرًا الشروط والأركان والواجبات، وقد يسأل بعض الناس: من أين أتاكم هذه الشروط؟ من أين أتاكم هذه الواجبات؟ من أين أتاكم هذه الأركان؟

فالجواب على هذا أن نقول: إن العلماء رحمهم الله تتبعوا النصوص ووجدوا أنه لا يمكن أن يثبت هذا الشيء إلا بشروط، أو لا يمكن أن يصح إلا بشروط، وهذا من تيسير الله عز وجل علمَ الشريعة أن تُحْصَر العلوم وتُحَدَّد وتكون واضحة، وهي داخلة في عموم قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: ٤٤]، وذكرنا أن لهذا أصلًا في الشريعة؛ وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانًا يحصر الأشياء: ثلاثة، سبعة، اثنان، وما أشبه ذلك، مما يدل على أن حصر الأمور مما جاءت به السنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>