ومثال المكروه أن يستأجر شخصًا ليحلق له حلق قزع، القزع مكروه، فإذا استأجره لهذا العمل كان استئجارًا على عمل مكروه.
المحرَّم قال:(فلا تصح على نفع محرم كالزنا) والعياذ بالله، لو استأجر امرأة ليزني بها فالإجارة باطلة وغير صحيحة، ولا تبيح الزنا، وليست شبهة أيضًا في إسقاط الحد، كما زعمه بعض العلماء.
بعض العلماء قال: إذا أراد أن يزني بامرأة وخاف أن يقام عليه الحد فليستأجرها، لكن لا شك أن هذا قول من أبطل الأقوال.
(فلا تصح على نفع محرَّم كالزنا والزمر) الزمر يعني: استعمال المزمار؛ يعني: آلة اللهو، ويُقَاس على ذلك كل المعازف، فلو استأجر مغنية .. ، ستأتينا، لو استأجر شخصًا على عزف أو على زمر فالإجارة محرمة غير صحيحة. وماذا يستحق الفاعل؟ هل نعطيه أجرة المثل أو ماذا؟
طالب:( ... ).
الشيخ: المشكلة الآن أن الذي استأجرهم وجاء هذا الأجير يعزف عنده من صلاة العشاء إلى الفجر كل الليل وهو تعبان، وقلنا له: الإجارة غير صحيحة وليس لك شيء، هذه مشكلة، ونقول للذي استأجره: ليس عليك شيء؛ لأن الأجارة غير صحيحة، فإذا طالب الزامر بأجرة المثل يُعْطَى؟ يعني قال: ألغوا الإجارة ما هي صحيحة، لكن أنا عملت أعطني أجرة المثل؟ نقول: ليس لك أجرة.
يبقى النظر في المستأجر: إذا قلنا: ليس عليك أجرة لأن هذا عمل محرم صار الرجل هذا كسب العمل وكسب الأجرة، ولا ينبغي أن نجمع له بين عوضين.
وعلى هذا فنقول: تؤخذ الأجرة من المستأجر، ولا تُعْطَى الزامر، وتصرف في بيت المال.
أما أن نقول: للمتسأجر ليس عليك شيء، وللزامر: ليس لك شيء، فهذا فيه نوع من الظلم.
فيقال: أنت أيها الزامر لا شيء لك، وعليك أن تتوب إلى الله وتستغفر، وأنت أيها المستأجر نأخذ منك الأجرة؛ لأنك عقدت على أنك ملتزم بها، فنلزمك بها لكن لا نعطها الزامر؛ لأنها عوض عن محرم وإنما نجعلها في بيت المال.