للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: قلنا: لا بأس أن يشترط، لا بد أن يشترط؛ يعني لو نوى بدون اشتراط ما صح.

الطالب: يعني ما نقول هذا شبيه بالنذر؟

الشيخ: قال الرسول: «قُولِي: إِنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي» (٦) «قُولِي»، فلا بد من القول.

الطالب: ( ... ) شبيه بالنذر.

الشيخ: لا.

الطالب: صورة النقل من مطلق إلى مطلق ما هو عام؛ يعني من نفل إلى نفل؟

الشيخ: إي مثل؟

الطالب: زي تحية المسجد إلى صلاة السنة التي قبل الظهر.

الشيخ: هذا من معين إلى معين.

الطالب: يعني نفل من نفل.

الشيخ: لا، ما هو بمطلق، هذا معين، لا بد أنك تنوي أنها راتبة، إذا لم تنوِ أنها راتبة ما يصح.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا.

طالب: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام} [البقرة: ١٤٤].

الشيخ: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ}.

الطالب: {فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه}.

الشيخ: ما الدليل على استثناء المسافر؟

الطالب: استثناء المسافر من إيه؟ من استقبال القبلة؟

الشيخ: إي نعم، على أن المسافر لا يشترط لصحة صلاته استقبال القبلة بالشروط التي ذكرها المؤلف.

طالب: قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦].

الشيخ: لا.

طالب: حديث أنس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على دابته في السفر حيث توجَّهت به.

الشيخ: غير أنه لا يصلي عليها؟

الطالب: المكتوبة (٨).

الشيخ: المكتوبة، ما هو الدليل على أن العاجز لا يجب عليه استقبال القبلة؟

طالب: قول الله عز وجل: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}.

الشيخ: نعم، وقوله؟

الطالب: وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك.

الشيخ: ويش قال؟

الطالب: قول الله عز وجل: ربنا ..

الشيخ: {فَاتَّقُوا اللَّهَ}.

الطالب: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>