الشيخ: قلنا: لا بأس أن يشترط، لا بد أن يشترط؛ يعني لو نوى بدون اشتراط ما صح.
الطالب: يعني ما نقول هذا شبيه بالنذر؟
الشيخ: قال الرسول: «قُولِي: إِنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي» (٦) «قُولِي»، فلا بد من القول.
الطالب: ( ... ) شبيه بالنذر.
الشيخ: لا.
الطالب: صورة النقل من مطلق إلى مطلق ما هو عام؛ يعني من نفل إلى نفل؟
الشيخ: إي مثل؟
الطالب: زي تحية المسجد إلى صلاة السنة التي قبل الظهر.
الشيخ: هذا من معين إلى معين.
الطالب: يعني نفل من نفل.
الشيخ: لا، ما هو بمطلق، هذا معين، لا بد أنك تنوي أنها راتبة، إذا لم تنوِ أنها راتبة ما يصح.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام} [البقرة: ١٤٤].
الشيخ: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ}.
الطالب: {فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه}.
الشيخ: ما الدليل على استثناء المسافر؟
الطالب: استثناء المسافر من إيه؟ من استقبال القبلة؟
الشيخ: إي نعم، على أن المسافر لا يشترط لصحة صلاته استقبال القبلة بالشروط التي ذكرها المؤلف.
طالب: قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦].
الشيخ: لا.
طالب: حديث أنس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على دابته في السفر حيث توجَّهت به.
الشيخ: غير أنه لا يصلي عليها؟
الطالب: المكتوبة (٨).
الشيخ: المكتوبة، ما هو الدليل على أن العاجز لا يجب عليه استقبال القبلة؟
طالب: قول الله عز وجل: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}.
الشيخ: نعم، وقوله؟
الطالب: وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك.
الشيخ: ويش قال؟
الطالب: قول الله عز وجل: ربنا ..
الشيخ: {فَاتَّقُوا اللَّهَ}.
الطالب: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦].