الطالب: نعم.
الشيخ: مثل؟
الطالب: مثلًا قدم إلى البلد، وأراد أن يصلي صلاة دخول البلد، ثم قَلَبها لصلاة الظهر؟
الشيخ: لا، هذا مُعيَّن.
الطالب: لكن هو مطلق.
الشيخ: لا، مُعيَّن، كل شيء له سبب فهو مُعيَّن، كل شيء موقَّت فهو معين.
طالب: إذا دخل في النفل، ثم أراد أن يقلبها إلى فرض.
الشيخ: ما يمكن.
طالب: ليش؟
الشيخ: لأن هذا إما من مُعيَّن لمعين، أو من مُطلق لِمُعَيَّن.
الطالب: من معين لِمُطْلق.
الشيخ: كيف الفرض فيه مطلق؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: صار من مُعيَّن لمطلق.
طالب: ( ... ).
الشيخ: والله الظاهر أنه ما يتصور، لكن ربما مع التأمل نجد صورة، لكن إحنا نقول: الحكم صحيح، وإن صح التصوير فذاك، وإلا فلا مانع.
طالب: الإمام إذا قلب الفرض إلى نفل، هنا لا يصح؛ لأنه لا يجوز أن يأتم المفترض بـ ..
الشيخ: أن يصلي.
طالب: إي نعم.
الشيخ: أن يأتم مفترِض ( ... ).
الطالب: ( ... ) صحيح هذا؟
الشيخ: لا، بناءً على المذهب، أما على القول الثاني فلا بأس.
الطالب: يعني يقلب؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: سبب ثاني حتى الإمام بتفوته الجماعة؟
الشيخ: إي نعم، ربما في هذه الصورة ربما نقول: إنه قد يكون معذورًا، ولا نعم إذا عللنا بهذا قلنا: ما يجوز مطلقًا.
الطالب: يعني صار الحكم ما يجوز الاقتداء بالإمام؟
الشيخ: إن كان هذا هو العِلَّة، فإن جاز له أن يقلبه إلى نفل صار ينبني على اختلاف نية الإمام والمأموم.
طالب: لو قلب فرضه المعين إلى نفل مطلق؟
الشيخ: في وقت متسع؟
الطالب: نعم.
الشيخ: جاز.
الطالب: حتى لو كان فيه فرض يعني ..
الشيخ: إي نعم، هذا كلام المؤلف.
طالب: قلنا في الدرس الماضي: إنه إذا أراد أن يشترط التلبية فيجوز له أن يتلفظ بالنية بلسانه.
الشيخ: لا، يتلفظ بالشرط.
الطالب: يتلفظ بالشرط، يقول: هذا ليس من باب اشتراط النية، ولكن من باب أن الشرط شبيه بالنذر، والنذر لا يعني ..