للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: نعم.

الشيخ: مثل؟

الطالب: مثلًا قدم إلى البلد، وأراد أن يصلي صلاة دخول البلد، ثم قَلَبها لصلاة الظهر؟

الشيخ: لا، هذا مُعيَّن.

الطالب: لكن هو مطلق.

الشيخ: لا، مُعيَّن، كل شيء له سبب فهو مُعيَّن، كل شيء موقَّت فهو معين.

طالب: إذا دخل في النفل، ثم أراد أن يقلبها إلى فرض.

الشيخ: ما يمكن.

طالب: ليش؟

الشيخ: لأن هذا إما من مُعيَّن لمعين، أو من مُطلق لِمُعَيَّن.

الطالب: من معين لِمُطْلق.

الشيخ: كيف الفرض فيه مطلق؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: صار من مُعيَّن لمطلق.

طالب: ( ... ).

الشيخ: والله الظاهر أنه ما يتصور، لكن ربما مع التأمل نجد صورة، لكن إحنا نقول: الحكم صحيح، وإن صح التصوير فذاك، وإلا فلا مانع.

طالب: الإمام إذا قلب الفرض إلى نفل، هنا لا يصح؛ لأنه لا يجوز أن يأتم المفترض بـ ..

الشيخ: أن يصلي.

طالب: إي نعم.

الشيخ: أن يأتم مفترِض ( ... ).

الطالب: ( ... ) صحيح هذا؟

الشيخ: لا، بناءً على المذهب، أما على القول الثاني فلا بأس.

الطالب: يعني يقلب؟

الشيخ: إي نعم.

الطالب: سبب ثاني حتى الإمام بتفوته الجماعة؟

الشيخ: إي نعم، ربما في هذه الصورة ربما نقول: إنه قد يكون معذورًا، ولا نعم إذا عللنا بهذا قلنا: ما يجوز مطلقًا.

الطالب: يعني صار الحكم ما يجوز الاقتداء بالإمام؟

الشيخ: إن كان هذا هو العِلَّة، فإن جاز له أن يقلبه إلى نفل صار ينبني على اختلاف نية الإمام والمأموم.

طالب: لو قلب فرضه المعين إلى نفل مطلق؟

الشيخ: في وقت متسع؟

الطالب: نعم.

الشيخ: جاز.

الطالب: حتى لو كان فيه فرض يعني ..

الشيخ: إي نعم، هذا كلام المؤلف.

طالب: قلنا في الدرس الماضي: إنه إذا أراد أن يشترط التلبية فيجوز له أن يتلفظ بالنية بلسانه.

الشيخ: لا، يتلفظ بالشرط.

الطالب: يتلفظ بالشرط، يقول: هذا ليس من باب اشتراط النية، ولكن من باب أن الشرط شبيه بالنذر، والنذر لا يعني ..

<<  <  ج: ص:  >  >>