للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعُلِمَ من قول المؤلف: (إن انتقل من فرْض إلى فرْض)، أنه لو انتقل من نفل إلى نفل لم يبطلا، ولكن هذا غير مراد؛ لأنه إذا انتقل من نفل إلى نفل معين؛ فالحكم كما لو انتقل من فرض إلى فرض، فلو انتقل مثلًا من راتبة العشاء إلى الوتر، الراتبة معينة، والوتر مُعيَّن، فبينما هو في أثناء الراتبة -راتبة العشاء- تذكَّر أن له شغلًا وقال: ما ( ... ) أصلي الراتبة والوتر، فسأجعل الراتبة وترًا؟ نقول: يبطلان، كيف يبطلان؟

طالب: تبطل الأولى.

الشيخ: إي نعم، على التسامح اللي قاله المؤلف، بطل الأول، ولم ينعقد الثاني؛ لأن الانتقال من معين إلى معين سواء فريضة ولَّا نافلة، هذا حُكمه.

وإن انتقل من نَفْل مُعيَّن أو فرض معين إلى نفل مُطلق؟

طلبة: صح.

الشيخ: صح؟ انتبهوا، انتقل من نفل معين إلى نفل مطلق أو من فرض إلى نفل مطلق يصح؟

طلبة: لا، ما يصح.

طالب: صحيح.

الشيخ: المؤلف يقول: (إن انتقل من فرض إلى نفل، وإن قلب منفرد فرضه نفلًا في وقت متسع جاز).

هنا انتقل من فرض إلى نفل؛ إذن إذا انتقل من فرض أو من نفل معين إلى نفل مطلق كان جائزًا، لكن يُشترط في الفرض أن يكون الوقت متسعًا.

العلة أو التعليل لماذا؟

لأن المعين اشتمل على نيتين: نية مطلقة، ونية معينة، فإذا أبطل المعينة بقيت المطلقة، مثال ذلك: هذا الذي دخل يصلي الظهر، هو نوى صلاة وأنها الظهر، حذف نية الظهر، ويش بقي؟

طلبة: الصلاة.

الشيخ: نية الصلاة؛ ولهذا نقول: إذا انتقل من مُعيَّن إلى مطلق، أجب؟

طلبة: صح.

الشيخ: صح، من معين إلى معين؟

طلبة: بطلا.

الشيخ: بطلا جميعًا، من مطلق إلى معين، كذلك بطلا جميعًا.

فالصور إذن أربعة: من مطلق لمطلق؟

طلبة: صحيح.

الشيخ: صحيح، إن تصور هذا، من مطلق لمعين؟

طلبة: لا يصح.

الشيخ: لا يصح، من معين لمعين؟

طلبة: لا يصح.

الشيخ: لا يصح، من معين لمطلق؟

طالب: صح.

الشيخ: صحيح، كذا؟

طالب: من مطلق إلى مطلق يا شيخ.

الشيخ: أقول: هل يتصور هذا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>