للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول المؤلف: (بِنِيَّة) لو انتقل من فرض إلى فرض بتحريمة، والتحريمة قول، يعني ذكر -في المثال اللي ذكرنا- أنه يصلي العصر، وذكر أنه صلى الظهر على حدث، ثم كبر للظهر.

طالب: قطع الصلاة؟

الشيخ: إي معلوم، ما كبر للظهر إلا وقطع الصلاة. نقول: بطلت صلاة العصر، والظهر؟

طلبة: صحت.

الشيخ: صحت، ليش؟

طلبة: لأنه من أولها.

الشيخ: لأنه ابتدأها من أولها؛ ولهذا قيد المؤلف قوله (إن انتقل بِنِيَّة)، يعني: لا بتحريمة.

وهنا عبر المؤلف بقوله: (بطلا)، فلننظر هل هذه العبارة صحيحة أو فيها تسامح وتغليب؟ الظاهر أني لما قلت: هل هي صحيحة أو فيها تسامح قُلتم: فيها تسامح؛ لأنها لو كانت صحيحة ما أوردت هذا الإيراد.

طالب: أقول: لو قال بطلتا.

الشيخ: نعم.

طالب: يعني بنية صلاته.

الشيخ: لا؛ لأن الفرض مذكر، لا، الصواب معه هو.

طالب: شيخ، نقول: قوله: (بطلا) يعني أنها تمضي، ولكن الصحيح أنها صيغة نفي.

الشيخ: لا.

طالب: شيخ، الصواب أن يقول: فسدتا.

الشيخ: نعم.

الطالب: لأن الباطل هو الذي أجمعوا على فساده، والفاسد هو الذي اختلفوا في فساده.

الشيخ: هذا في النكاح!

طالب: لو قال: بطل، كان أولى، أما الثاني لم يدخل فيها ..

الشيخ: أي اللي بطل؟

الطالب: الأولى.

الشيخ: صح، الصواب أن يقول: بطلت الأولى، ولم تنعقد الثانية؛ لأن البطلان إنما يكون فيما انعقد، فالبطلان يرد على شيء صحيح فيبطله، فكان صواب العبارة أن يقول: بطلت الأولى التي قطعها ولم تنعقد الثانية، لكن هذا من باب التسامح والتغليب، مثل ما يقال: العمران، لمن؟

طلبة: لأبي بكر وعمر.

الشيخ: لأبي بكر وعمر، والقمران للشمس والقمر، هنا نقول: بطلا؛ أي: الفرضان، ولكن الثاني منهما لم ينعقد فأطلق على عدم الانعقاد البطلان من باب التغليب، والخلاف في هذا بسيط.

<<  <  ج: ص:  >  >>