الطالب: نعم، مثل: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا} [البقرة: ١١٥].
الشيخ: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّه}.
رجل اجتهد في القبلة لصلاة الظهر، ثم حضرت صلاة العصر، فهل يلزمه الاجتهاد مرة أخرى؟
الطالب: على قول المؤلف يلزمه الاجتهاد، وعلى القول الثاني لا يلزمه.
الشيخ: ما لم؟
الطالب: ما لم يحدث له شك.
الشيخ: ما لم يحدث له شك، وإلا فيبني على الاجتهاد الأول. إذا تبين له أن اجتهاده الأول خطأ، فهل يعيد؟
طالب: لا يعيد الصلاة؛ لأنه أدى ما عليه في الصلاة، ولكنه ( ... ).
الشيخ: لكن بعد أن تبين له ما يتجه مرة ثانية، ليه؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: النية، ابتدأنا، أخذنا منها شيئًا؟
طلبة: كثيرًا.
الشيخ: النية شرط لصحة الصلاة، فما الدليل؟
الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (٢).
الشيخ: أحسنت، كيف النية؟ هل ينوي الصلاة مطلقًا أو لا؟
طالب: يُعيِّن، ينوي الصلاة ( ... ).
الشيخ: وإن كانت غير معينة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، أما عندك غير الجواب؟
طالب: يعينها الوقت، تعين بالوقت.
الشيخ: لا.
طالب: إن كانت معينة يعينها، وإن كانت مطلقة يطلق.
الشيخ: أحسنت، إن كانت معينة فلا بد من تعيينها، وإن كانت مطلقة مثل النوافل المطلقة يكفي نية الصلاة، مثال المعيَّن؟
طالب: صلاة الراتبة الفريضة.
الشيخ: كصلاة الفريضة، والراتبة، والوتر، والضحى، وغيرها كثير يعني.
الطالب: الاستسقاء.
الشيخ: إي، لكن معينة، نتكلم على المعينة سواء مؤقتة ولَّا غير مؤقتة.
طالب: تحية المسجد.
الشيخ: لا، ما هي معينة تحية المسجد، لو نوى نفلًا مطلقًا صح.
طالب: إذا قال لنا قائل: إن كل مؤقت فهو معين؟