للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: نعم، مثل: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا} [البقرة: ١١٥].

الشيخ: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّه}.

رجل اجتهد في القبلة لصلاة الظهر، ثم حضرت صلاة العصر، فهل يلزمه الاجتهاد مرة أخرى؟

الطالب: على قول المؤلف يلزمه الاجتهاد، وعلى القول الثاني لا يلزمه.

الشيخ: ما لم؟

الطالب: ما لم يحدث له شك.

الشيخ: ما لم يحدث له شك، وإلا فيبني على الاجتهاد الأول. إذا تبين له أن اجتهاده الأول خطأ، فهل يعيد؟

طالب: لا يعيد الصلاة؛ لأنه أدى ما عليه في الصلاة، ولكنه ( ... ).

الشيخ: لكن بعد أن تبين له ما يتجه مرة ثانية، ليه؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: النية، ابتدأنا، أخذنا منها شيئًا؟

طلبة: كثيرًا.

الشيخ: النية شرط لصحة الصلاة، فما الدليل؟

الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (٢).

الشيخ: أحسنت، كيف النية؟ هل ينوي الصلاة مطلقًا أو لا؟

طالب: يُعيِّن، ينوي الصلاة ( ... ).

الشيخ: وإن كانت غير معينة؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، أما عندك غير الجواب؟

طالب: يعينها الوقت، تعين بالوقت.

الشيخ: لا.

طالب: إن كانت معينة يعينها، وإن كانت مطلقة يطلق.

الشيخ: أحسنت، إن كانت معينة فلا بد من تعيينها، وإن كانت مطلقة مثل النوافل المطلقة يكفي نية الصلاة، مثال المعيَّن؟

طالب: صلاة الراتبة الفريضة.

الشيخ: كصلاة الفريضة، والراتبة، والوتر، والضحى، وغيرها كثير يعني.

الطالب: الاستسقاء.

الشيخ: إي، لكن معينة، نتكلم على المعينة سواء مؤقتة ولَّا غير مؤقتة.

طالب: تحية المسجد.

الشيخ: لا، ما هي معينة تحية المسجد، لو نوى نفلًا مطلقًا صح.

طالب: إذا قال لنا قائل: إن كل مؤقت فهو معين؟

<<  <  ج: ص:  >  >>