للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، هو أن ينوي معينة سواء مؤقتة، ولا غير مؤقتة، وصلاة الضحى مؤقتة. هل هناك قول آخر بأنه لا يشترط تعيين المعينة؟

طالب: نعم، يكفي أن ينوي أنها فرض الوقت.

الشيخ: أن ينوي فرض الوقت أو الصلاة اللي حضر لها، أحسنت. متى محل النية؟

الطالب: عند التكبير أو قبل التكبير.

الشيخ: تكون عند التكبير أو قبل بكثير ولَّا بيسير؟

الطالب: بيسير.

الشيخ: نعم، المذهب بيسير، فيه قول آخر؟

الطالب: قول آخر بكثير ( ... ).

الشيخ: فيه قول ثالث؟

الطالب: لكن سمعت ( ... ).

الشيخ: وهو هما؟

الطالب: ( ... ) وقت طويل.

الشيخ: ولو قبل الفعل بوقت طويل إذا لم؟

الطالب: إذا لم يفسخها.

الشيخ: إذا لم يفسخها، يشترط أن تكون النية في الوقت، ما معنى قول المؤلف: (لا يُشترط في الأداء نيته)؟

طالب: يعني ما هو شرط في وقت الأداء يعني حتى يقرأ باللسان.

الشيخ: ما فهمت؟

الطالب: يعني ما يشترط يقرأ باللسان.

الشيخ: لا، هو ما يشترط يقرأ باللسان سواء في نية المعينة أو غيرها، ما هو بشرط يقول: نويت أن أصلي، لكن ما معنى قوله: (لا يُشترط في الأداء نيته)؟

الطالب: لأن الوضوء والإتيان إلى المسجد هذا نية.

الشيخ: إي صحيح، لكن ليس هذا المراد.

طالب: يعني لا يشترط أن ينوي في الصلاة المؤدّاة أنها أداء، بل يكفي نية الصلاة.

الشيخ: إي، أفهمت؟ يعني مثلًا صلى الظهر، الظهر في وقتها أداء، لا يُشترط أن ينوها أداءً، إذا نوى الظهر كفى؛ لأن التعيين يكفي عن نية الأداء، وكذلك القضاء. هل يجوز للمصلِّي أن يقلب فرضه إلى نفل؟

طالب: نعم، جائز.

الشيخ: مطلقًا ولَّا بشرط؟

الطالب: بشرط أن يكون الوقت واسعًا.

الشيخ: هذا واحد، الشرط الثاني؟

طالب: أن يكون منفردًا.

الشيخ: أن يكون منفردًا، ما هو؟

الطالب: أن يكون النفل الذي ينقلب إليه ليس معينًا.

الشيخ: لا، المطلق؟

الطالب: إي نعم، إذا كان معينًا ما يصح.

الشيخ: طيب ما يصح ذاك المعين، لكن يصح أن يقلب الفرض نفلًا، مثال ذلك؟

<<  <  ج: ص:  >  >>