طالب: صلَّى الظهر في وقته مفردًا، ثم وجد جماعة.
الشيخ: ثم حضرت جماعة.
الطالب: ثم حضرت جماعة حوَّلها إلى نفل؟
الشيخ: إلى نفل، صح، لكن بشرط أن يكون الوقت متسعًا. إذا كان الوقت مضيقًا؛ يعني لم يبقَ من الوقت إلا مقدار فعل الفريضة؟
طالب: ما يجوز.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: ( ... ) وقت الفريضة لا يجوز أن يؤخِّرها.
الشيخ: لأن هذا الوقت تعين للفريضة، فلا يجوز شغله بغيرها، وإذا كان مأمومًا؟
طالب: لا يصح، إذا كان مأمومًا لا يصح.
الشيخ: ليش ما يصح؟
الطالب: لأنه إذا كان مأمومًا ( ... ) عليه صلاة الجماعة.
الشيخ: تفوت عليه صلاة الجماعة، فلا يصح. إذا كان إمامًا؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: يصلي بالناس ( ... ).
الشيخ: يؤدي إلى أن يقتدي المفترض بالمتنفِّل، وهذا لا يصح تمام.
الطالب: على المذهب.
الشيخ: على المذهب إي.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ويُفوِّت على نفسه الجماعة مع أن تفويت الجماعة في مسألة المأموم ومسألة المنفرد؛ يعني ما هو لازم قد يقول: أدرك جماعة في مسجد آخر.
طالب: وإن كان أفضل في مسجد آخر.
الشيخ: نقول: ليش أصلًا تدخل تصلي ما دام تعرف أن هناك أفضل كيف تدخل؟ إذا انتقل من فرض إلى فرض؟
طالب: نعم، إذا انتقل من فرض إلى فرض بطل.
الشيخ: ويش اللي يبطل؟
الطالب: تبطل الصلاة.
الشيخ: أيها؟
الطالب: تبطل الأولى، ولا تصح الثانية.
الشيخ: ولا تنعقد؟
الطالب: ولا تنعقد الثانية.
الشيخ: إي نعم، مثاله؟
الطالب: مثاله: رجل دخل لصلاة الظهر مثلًا.
الشيخ: أو العصر.
الطالب: يعني كلها رباعية.
الشيخ: لا العصر أحسن.
الطالب: الظهر.
الشيخ: طيب خير إن شاء الله.
الطالب: ( ... ) على أن يقلبها يعني ..
الشيخ: إلى العصر.
الطالب: لا، نفلًا.
الشيخ: لا، ما هو نفل، انتقل من فرض إلى فرض.
طالب: رجل صلَّى العصر، وذكر أنه مثلًا نسي أن يتوضأ في الظهر، وانتقل إلى الظهر.
الشيخ: نواها للظهر.
الطالب: نواها للظهر.