للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: صلَّى الظهر في وقته مفردًا، ثم وجد جماعة.

الشيخ: ثم حضرت جماعة.

الطالب: ثم حضرت جماعة حوَّلها إلى نفل؟

الشيخ: إلى نفل، صح، لكن بشرط أن يكون الوقت متسعًا. إذا كان الوقت مضيقًا؛ يعني لم يبقَ من الوقت إلا مقدار فعل الفريضة؟

طالب: ما يجوز.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: ( ... ) وقت الفريضة لا يجوز أن يؤخِّرها.

الشيخ: لأن هذا الوقت تعين للفريضة، فلا يجوز شغله بغيرها، وإذا كان مأمومًا؟

طالب: لا يصح، إذا كان مأمومًا لا يصح.

الشيخ: ليش ما يصح؟

الطالب: لأنه إذا كان مأمومًا ( ... ) عليه صلاة الجماعة.

الشيخ: تفوت عليه صلاة الجماعة، فلا يصح. إذا كان إمامًا؟

طالب: لا يصح.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: يصلي بالناس ( ... ).

الشيخ: يؤدي إلى أن يقتدي المفترض بالمتنفِّل، وهذا لا يصح تمام.

الطالب: على المذهب.

الشيخ: على المذهب إي.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ويُفوِّت على نفسه الجماعة مع أن تفويت الجماعة في مسألة المأموم ومسألة المنفرد؛ يعني ما هو لازم قد يقول: أدرك جماعة في مسجد آخر.

طالب: وإن كان أفضل في مسجد آخر.

الشيخ: نقول: ليش أصلًا تدخل تصلي ما دام تعرف أن هناك أفضل كيف تدخل؟ إذا انتقل من فرض إلى فرض؟

طالب: نعم، إذا انتقل من فرض إلى فرض بطل.

الشيخ: ويش اللي يبطل؟

الطالب: تبطل الصلاة.

الشيخ: أيها؟

الطالب: تبطل الأولى، ولا تصح الثانية.

الشيخ: ولا تنعقد؟

الطالب: ولا تنعقد الثانية.

الشيخ: إي نعم، مثاله؟

الطالب: مثاله: رجل دخل لصلاة الظهر مثلًا.

الشيخ: أو العصر.

الطالب: يعني كلها رباعية.

الشيخ: لا العصر أحسن.

الطالب: الظهر.

الشيخ: طيب خير إن شاء الله.

الطالب: ( ... ) على أن يقلبها يعني ..

الشيخ: إلى العصر.

الطالب: لا، نفلًا.

الشيخ: لا، ما هو نفل، انتقل من فرض إلى فرض.

طالب: رجل صلَّى العصر، وذكر أنه مثلًا نسي أن يتوضأ في الظهر، وانتقل إلى الظهر.

الشيخ: نواها للظهر.

الطالب: نواها للظهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>