للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: صح، فهمت؟ إذن التمثيل بالعصر أحسن لأجل يكون المسألة قريبة بعد أن شرع في صلاة العصر، ذكر أنه صلَّى الظهر بغير وضوء، فقال: إذن أجعلها لها.

مثال آخر: ويقع لكثير من العامة، يدخل مع الإمام بنية المغرب، ثم يتبين له أن الإمام يصلي العشاء فيُحوِّل نية المغرب إلى عشاء. نقول: الآن لا صح العشاء، وبطل المغرب؛ لأنه أبطله بِنيَّته، ولم يصح العشاء؛ لأنه لم يبتدئه.

فإن انتقل من فرض إلى فرض بالتحريمة؛ يعني كبَّر للإحرام في الثانية؟

طالب: يصح.

الشيخ: ويش اللي يصح الأول ولَّا الثاني؟

الطالب: الثاني.

الشيخ: الثاني، والأول؟

طالب: يبطل.

الشيخ: يبطل لأنه؟

الطالب: أبطله.

الشيخ: لأنه أبطله تمام. وإذا انتقل من فرض إلى نفل معين؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: كيف؟ أيها؟

الطالب: الآن كبر.

الشيخ: إي، لما ذكر أنه صلى الظهر بلا وضوء انتقل، فقال: الله أكبر لصلاة الظهر، وابتدأها.

الطالب: وأبطل الأول.

الشيخ: إي، أبطل الأول، معلوم.

طالب: لا يصح.

الشيخ: مثل؟

الطالب: كان يشرع في صلاة الظهر، ثم يقلبها ..

الشيخ: كيف الظهر؟ إي الظهر نعم.

طالب: يشرع في صلاة الفجر، ثم ينويها أنها للسنة الراتبة قبل الفجر.

الشيخ: نعم، صح، صحيح؟

طلبة: لا يصح.

الشيخ: لا يصح الفرض؛ لأنه قطعه.

الطالب: ولا تصح ..

الشيخ: ولا النافلة؛ لأنه لم ينوها من أول الصلاة بخلاف ما إذا حوله إلى نفل مطلق فيصح؛ لأن صلاة الفريضة تشتمل على نية الصلاة عمومًا، وعلى التعيين، فإذا أبطل التعيين بقي النية العامة. انتقل من نفل معين إلى نفل مُطلق؟

طالب: انتقل من نفل معين إلى نفل مطلق.

الشيخ: نعم، يصح ولَّا لا؟

طالب: ما يصح.

الشيخ: ما يصح.

طالب: يصح يا شيخ.

الشيخ: يصح، إي، علِّل؟

طالب: لأن الانتقال من المعين إلى المطلق يصح.

الشيخ: إي نعم، هذا هو الحكم يا شيخ، التعليل بالحكم ما يجوز؛ لأن النفل المعين اشتمل على نيتين صلاة.

الطالب: المطلق والمعيّن.

<<  <  ج: ص:  >  >>