للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويوجد بعض الناس، الذين يجتهدون وهم مخطئون، إذا استعاروا كتابًا جعل يُعلِّق عليه، والكتاب ليس له، فتجده يملأ الكتاب تعليقًا بين الأسطر وعلى الهوامش وبالحواشي وبالأعالي حتى لا تكاد تقرأ أصل الكتاب، ثم من المؤسف أن تكون هذه الحواشي حواشي ما فيها خير، وربما تكون خطأ، وهذا حرام لا يجوز، لا يجوز للمستعير أن يكتب حرفًا واحدًا في الكتاب المعار أبدًا، حتى لو وجد خطأ ليس له الحق أن يُصحِّحه إلا إذا استأذن من صاحبه؛ وذلك لأنه ربما يظن العبارة خطأ وهي صواب، فلا يحل له أن يتصرف أي تصرُّف في الكتاب الذي استعاره.

إذن العارية بالنسبة للمستعير جائزة، بالنسبة للمعير سُنَّة وقد تجب. طيب ما الذي يُباح إعارته؟

قال: (تباح إعارة كل ذي نفع مباح) كل عيْن فيها نفع مباح فإن إعارتها مباحة، فشمل ما لا نفع فيه؛ كالديدان، والصراصر، والجعلان، والخنافس، وما أشبه ذلك، هذه لا تُباح إعارتها؛ لماذا؟ ما فيها نفع مقصود.

ولا بد أن يكون النفع مباحًا، فإن كان فيها نفع محرم لم تجز إعارتها؛ كإعارة الطبول، والمعازف، وما أشبهها، فهذه إعارتها محرمة؛ لأن نفعها مُحرَّم، ومن ذلك إعارة مغنية لتغني غناء محرمًا؛ فإن إعارتها محرمة، دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: ٢] وإعارة ذي النفع الحرام لا شك أنها إعانة على هذا النفع المحرم.

يقول: إلا البُضْع فلا تحل إعارته، كيف البُضع؟ يعني لو جاء شخص لآخر عنده أَمَة، وقال: أعرني بُضْع أَمَتك لمدة خمسة أيام، يجوز؟

<<  <  ج: ص:  >  >>