فظاهر كلام المؤلف: وإن لم يستخدمه استخدامًا مباشرًا؛ مثل أن يقول: أعرني عبدك أجعله في المكتب الفلاني من شركتي، فهنا الكافر ليس له استخدام مباشر لهذا المسلم.
فهل نقول: إن هذا جائز؛ لأن العلة في منع إعارة المسلم للكافر هو أيش؟ هي خوفُ إذلاله، فإذا انتبه هذا بأن قال: والله المكتب الفلاني ما فيه أحد، أعرني مثلًا عبدك يبقى في المكتب حتى يأتي الغائب منه، أو أعرني مثلًا عبدك يبقى حارسًا على هذا المكتب.
فظاهر كلام المؤلف أي: ظاهر عمومه: أنه لا تصح عاريته.
والذي ينبغي أن يقال: أنها تصح عاريته؛ لأن العلة يتبعها الحكم فيثبت بثبوتها وينتفي بانتفائها، وعلى هذا فيستثنى على القول الذي ذكرنا، يستثنى ما إذا لم يكن يريد استخدامه استخدامًا مباشرًا.
(وصيدًا ونحوه لمُحرِم) يعني: ولا يجوز أن يعير صيدًا لمحرم، كيف يعير صيدًا لمحرم؟ يعني: إنسان عنده غزال، والغزال حرام على المحرم، لا يجوز أن تبقى يد المحرم على ملكه إذا كان صيدًا، يعني: على الصيد، ولو كان ملكًا للمحرم لا يجوز أن يبقى تحت يده، فإذا أعار شخصًا ظباءً ليتجمل بها.
مثل إنسان يبغي يمر من عنده شخص له أهميته؛ كأمير أو وزير أو ما أشبه ذلك فيقول: أعرني الظباء التي عندك أجعلها في حوشي من أجل أن ينظر إليها هذا الوزير أو هذا الأمير، فما الحكم؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز؟ العلة، لأنه داخل في قول الله تعالى:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.
لو أراد أن يعير شخصًا كلبًا عقورًا، يقول: والله، إن الناس يكثرون عليَّ عند مزرعتي، أعرني كلبك العقور من أجل أن يعقر كلَّ مَنْ مرَّ من حولها، يجوز أو لا يجوز؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: ليش؟ لأن الكلب العقور لا يجوز إبقاء الملك عليه، يجب قتله حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لقتله في الحلِّ والحرم، كما في الحديث الصحيح:«خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ»(١) وذكر منهن الكلب العقور.