الثالث قال:(وأَمَةً شابة لغير امرأة أو مَحْرَم) الأمة الشابة أيضًا لا تجوز إعارتها لرجل، إلا أن يكون مَحْرَمًا، فلو كان شخص عنده أمة شابة مملوكة ولها أخ، فقال أخوها: أعرني أختي؛ لأني سيأتيني ضيوف، وأحتاج إلى مساعدة الأهل بها، يجوز؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ليش؟ لأنه مَحْرَم مأمون عليها.
استعارتها امرأة، يعني: إنسان له جارة أتاها ضيوف، فطلبت منه أن يعيرها أمته، يجوز أو لا؟ يجوز. لأن المرأة على المرأة مأمونة، هذا الأصل، والنادر لا حكم له، لا في هذا ولا في المحرم، حتى المحرم أحيانًا يغويه الشيطان فيفعل الفاحشة في محارمه، لكن الكلام على الأصل الغالب.
وقوله:(أَمَة شابة) فُهم منه أنه لو كانت غير شابة ولو جميلة فإنه يجوز أن تُعار لرجل ولو لم يكن مَحرمًا أليس كذلك؟
المرأة غير الشابة تنقسم إلى أقسام:
القسم الأول: أن تكون جميلة، يعني: امرأة لها خمسون سنة لكنها جميلة، إذا رأيتها ظننت أنها من ذوات العشرين، فهذه لا يجوز أن تعار لرجل مطلقًا؛ لأن الفتنة حاصلة بذلك.
امرأة ليست شابة، لكنها وسط في جمالها هذه أيضًا لا تعار لرجل غير مَحْرم؛ لأن مفسدة إعارتها أكثر وأغلب من السلامة.
القسم الثالث: امرأة غير شابة وهي قبيحة، فهل يجوز أن نعيرها لرجل غير محرم؟ ظاهر كلام المؤلف أنه يجوز، ولكن في إطلاقه نظرًا، فيقال: إعارتها لشاب أعزب ولو كانت عجوزًا شوهاء، أليس فيها خطر؟
الطلبة: بلى.
الشيخ: فيها خطر، وداخلة في عموم الحديث:«لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ»(٢) وكما قيل: لكل ساقطة لاقط، يمكن هذا العجوز الشوهاء لا يختارها من تقدمت به السن لكنه شاب يبغي يبقى عندها ليلة ويوم أو ثلاثة أيام وأكثر ربما يدب به الشهوة ويحصل الضرر.
ثم على فرض أن المسألة ما فيها شهوة، ويعير عجوزًا لشيخ كبير، فيه شيء آخر وهو الخلوة غالبًا، فيحرم.