فالصواب في هذه المسألة أنه لا تجوز إعارة أمة لرجل غير مَحْرم مطلقًا، حتى ولو كانت عجوزًا لشيخ كبير.
طالب: شيخ، بارك الله فيكم ما الفرق بين ( ... )؟
الشيخ: لا، ليس هناك فرق بين.
طالب: لو أعاره مباشرة إلى المستعير ( ... ) قال له مثلًا: لا تعطِ ( ... ) لم يحصل ضرر، له ذلك؟
الشيخ: هذا السؤال بيأتي في كلام المؤلف بالضبط.
طالب: شيخ، لو استعرت كتابًا من شخص أو وقع في يدي أو من المسجد مثلًا، وأعلم أن الشخص أو المسجد أو المكان لا يعلمون أنه كتاب بدعة، في هذا الكتاب بدعة شديدة، فيه خطأ بالكتاب فلازم التبيين عليهم، وقد لا يقال للشخص: إن جاء الكتاب عن طريق أخر وتحدث أمور من هذه، فأردت يعني: ضرورة التنبيه على هذا الأمر، فكتبت فيه أو عليه؟
الشيخ: إي نعم، ما يخالف، استأذنْ من صاحبه.
الطالب: ممكن يكون للمسجد مثلًا أو متروكًا للمسجد ..
الشيخ: بلغ الرقابة، المسؤولين عن المسجد، أما أن تصرف، ما يمكن أبدًا.
الطالب: مهما كان الخطأ في الكتاب؟
الشيخ: مهما كان الخطأ، لكن هناك خطأ لا يمكن إقراره، بلغ الجهة المسؤولة إذا كان له جهة أو الشخص المعين.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، الآن بعد تغير الأعراف، صارت العارية كثير من الأحيان مكروهة عند المعيرين، يستثقلونها، فما العمل بالنسبة للذين يستعيرون؟
الشيخ: العمل ألا يستعيرون، ويكون الذم على أولئك الآخرين الذين يكرهون العارية فيُخشَى أن يدخلوا في قوله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون: ٧].
طالب: إذا استعار رجل أمة لكنها ( ... ) تحت تصرفه مباشرة، فهل تكون عند أهله أو غير ذلك، هل نقول: فيما لو استأجر ..
الشيخ: فلا بأس هذه إذا كان يريد أن يستأجر أمة تعمل في غير بيته، فينظر البيت الثاني هذا، هل هو محل أمان أو لا؟ الحكم يدور مع علته.
طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، مسألة مَنْ طلب استعارة غزال يراه أمير أو وزير فأين يكون التعاون على الإثم والعدوان؟ قلنا: إنه لا يجوز.