للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: إي، هذا إذا كان المستعير محرمًا، المحرم ما يجوز أن يستولي على الصيد أبدًا، ما هو مطلقًا، فهمت؟

طالب: في بعض الأماكن -يا شيخ- يجتمعون على سباق للخيول، ثم يأتي شخص مثلًا ويضع مئة ألف ( ... ) ثمن الخيل الذي يفوز، للخيل الفائز، ثم تتسابق الخيول، الذي يفوز يكون هذا ثمن له، هل هذا يجوز؟

الشيخ: شو هذا؟

الطالب: مثلًا ثلاث خيول تجري، السابق من هذه الخيول يكون ثمنه مئة ألف مدفوعًا مقدمًا ( ... ).

الشيخ: ولمن يكون الفرس؟

الطالب: لأشخاص معينين، مثلًا شخص يريد أن يبيع الفرس فيتسابق ..

الشيخ: لكن الفرس اللي دفع المئة ولا .. ؟

الطالب: لا غير اللي دفع المئة، شخص آخر.

الشيخ: لا شيء يقيد هذا.

الطالب: يكون الفرس الذي يفوز، يسبق أحسن الخيول فقيمته مئة ألف أشتريه ..

الشيخ: اللي هو المشتري؟

الطالب: يقول المشتري: نعم، ولكن ما عين، الفائز.

الشيخ: ما هي مشكلة، هذه مثل ما لو قلت لي مثلًا: إن قيمته خمسين ألف ( ... )، صار خمسين ألفًا قيمة الفرس حقيقة ومئة وخمسين ألفًا سبق.

الطالب: غير معين، يا شيخ؟

الشيخ: إي، ما مهم، معين بالوصف، هذا معين بالوصف.

طالب: أحسن الله إليكم، عندنا في الحاشية، إجارة العبد المسلم للكافر يقول: يحرُم إجارته له، فإن أعاره أو أجَّره لعمل في الذمة غير الخدمة صح كما تقدم في الإجارة.

الشيخ: هذا ما ذكرناه.

الطالب: ما تبين ..

الشيخ: لا، ذكرناه قلنا: إذا استعاره ليعمل مثلًا في دكان بعيد عن الاستخدام المباشر فهذا لا بأس به؛ لأنه ليس فيه إذلال للمسلم.

طالب: الجعالة الآن على المسابقة في الخيول وغيرها توضع لصاحب الفرس، وليس لراكبه.

الشيخ: إي نعم، الظاهر أن بين الراكب وصاحب الفرس يعني: مالك الفرس، بينهم اتفاق على هذا.

الطالب: ( ... ) شاب صغير ( ... )؟

<<  <  ج: ص:  >  >>