الشيخ: هو في الحقيقة السبق للفرس، يعني: هذا الصغير ما عنده تصريف إلى ذاك، ما عنده إلا السوط إذا شافه بيتأخر اضربوه حتى يندفع، وبعضهم متعلم ما فيه شك.
الطالب: ما فيه إشكال؟
الشيخ: لا ما فيه إشكال، ما دام أن هذا معروف عندهم من هذا الفرس ومن هذا العمل، تشبه المضاربة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إلا، المقصود تدرب الفرس والراكب، وكلاهما حاصل لكن لولا الفرس ما سبق الراكب.
طالب: رضي الله عنك يا شيخ، شيخ ( ... ) أكثر الناس ما ( ... ) مثل العارية هذه
الشيخ: يعني: تقول: لا يعير العجوز للشاب مطلقًا؟
الطالب: نعم للشاب مطلقًا.
الشيخ: هذا أنا أوافقك عليه من قبل.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، المسابقة في العلم، المسابقة في بحث المسائل العلمية؟
الشيخ: إي، المذهب: لا يجوز، واختار شيخ الإسلام رحمه الله: أن العلم الذي يستعان به على إقامة الدين؛ كالعلم الشرعي وعلم الصناعات التي يستعان بها على إقامة الدين لا بأس بها، وما ذكره رحمه الله صحيح، لكن مشكلتنا في مسألة العلم في مسائل الشرع أن بعض الناس لا يسابق إلا من أجل العوض لا من أجل الوصول إلى الحق، وعندي في هذا نظر ( ... ).
***
طالب: يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق، ولا يصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام، ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما والرماة، والمسافة بقدر معتاد، وهي جعالة، لكل واحد فسخها، وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ما الفرق بين السبْق بسكون الباء، والسبَق بفتحها؟
طالب: السبْق المسابقة.
الشيخ: لا، غلط.
طالب: السبْق فوز ( ... ).
الشيخ: إي، يعني: أن يتقدم على غيره ويسبقه.
الطالب: والسبَق هو العوض.
الشيخ: هو العوض، أحسنت. إذن لا سبَق إلا في نصل أو خفٍّ أو حافر، ولا سبْق؟
طلبة: لا سبَق.