الشيخ: لا سبَق، نعم صحيح ذكرنا أن السبق ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
ما لا يصح مطلقًا، وما يصح بعوض وبغيره، وما لا يصح إلا بغير عوض.
الأول: ما لا تصح المسابقة فيه مطلقًا؟
طالب: وهو المحرَّم.
الشيخ: وهو المحرم مثل؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: المسابقة على ظلم الناس وأخذ أموالهم، وكانوا في البادية يفتخرون أيهم يعدو على القوم فيسلبهم، هذا واحد. الثاني: ما يجوز بعوض وبغيره؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الإبل والخيل، ويش الثالث؟ ما هو الثالث؟
الطالب: السهام.
الشيخ: السهام، ما هو الدليل؟
طالب: الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ» (٣).
الشيخ: ما هي الحكمة من استثناء هذه الثلاثة؟
طالب: لما فيها من ( ... ).
الشيخ: أحسنت. هل يؤخذ من هذه العلة أن كل ما يُعِين على الجهاد في سبيل الله يكون جائزًا بعوض؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم يؤخذ.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، أنتم تعلمون أن إلحاق الشيء بنظيره إذا كانت العلة مستنبطة ضعيفة، لكننا إذا نظرنا إلى الدين الإسلامي من حيث العموم نجد أن المصالح مقدمة على المفاسد إذا كانت أعظم منها فائدة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيهم، نعم هذا الراجح. هل تجوز المسابقة في العلوم؟
طالب: في العلوم؟ إن كانت هذه العلوم شرعية أو ما يعين على الجهاد في سبيل الله فتجوز المسابقة عليها.
الشيخ: إذا كانت شرعية فتجوز.
الطالب: وكذلك إذا كانت تعين على الجهاد كعلوم الصناعات الحربية.
الشيخ: نعم، هذا هو القول الراجح، المذهب: ما يجوز إلا في الثلاثة فقط. هل هناك مثلًا دليل أو تعليل على هذا؟ العلة: الدين الإسلامي قام بالسيف وبالعلم، أليس كذلك؟ بالدعوة والعلم، فإذا كان يجوز المراهنة على ما قام به من السيف ونحوه يجوز أيضًا على قام به من العلم.
نحن قيدنا هذا الإطلاق الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله.