قال:(لا المؤجرة) يعني أن المؤجرة مؤونة ردِّها على المؤجر وليست على المستأجر؛ مثال ذلك: رجل استأجر من شخص آلة حراثة تحتاج إلى مؤونة في ردِّها؛ تحتاج إلى سائق وإلى وقود، فالمؤونة على صاحبها، على المؤجر، وليست على المستأجر؛ ووجه ذلك: أن المستأجر قبضها لمصلحته ومصلحة مالكها، وردها لمصلحة من؟ لمصلحة المالك، فكانت المؤونة على مالكها، بخلاف المعارة فإن المستعير قبضها لمصلحته الخاصة فلزمه ردها إلى أهلها لقوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}[النساء: ٥٨].
الآن هناك فرق بين العارية والإجارة: مؤونة الرد في العارية على من؟
طلبة: المستأجر.
الشيخ: وفي الإجارة؟
طلبة: المؤجر.
الشيخ: على المؤجر.
قال:(ولا يعيرها) أي: المستعير وليس المستأجر، المستأجر له أن يعير وله أن يؤجر بشرط ألا يلحق العين المؤجرة ضرر.
المستعير لا يعير، ولا أباه؟ يعني: رجل استعار إناء من شخص، وصار عند أبيه ضيوف فقال له: أعرني هذا الإناء، هل يعيره؟ لا؛ لأن المؤلف يقول:(ولا يعيرها) وجه ذلك أن المستعير يملك الانتفاع بالإذن المجردة، شوف يملك الانتفاع، ما هو يملك النفع، يملك الانتفاع بالإذن المجردة، والمعير إنما أعار هذا الشخص لم يعرها غيره، فلا يحل له أن يعيرها؛ لأنه إن أعارها فقد تصرَّف في مال غيره بغير إذنه.
إنسان استعار كتابًا وكان زميله يحتاج هذا الكتاب لليلة واحدة، فقال زميله: أعرني الكتاب هذه الليلة فقط؟ أيعير أو لا؟ لا يعير، وله أن يعتذر ويقول: أنا مستعير والملك لغيري، والمستعير مالك للانتفاع وليس مالكا للنفع.
نظير ذلك إنسان يدعو إخوانه للوليمة، الوليمة فيها صحون مرق، وفيها صحون عنب، وفيها صحون تفاح، فقال هذا المدعو: المرق بآدِّم به الخبز، لكن العنب ما أنا بأكله أبغي آخذه معي أعطيه جيراني ولَّا أبيعه، يملك هذا ولَّا ما يملك؟