للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لأيش؟ إنما أُذِنَ له بالأكل، ليس مالكًا، هذه إباحة وليست تمليكًا، يعني الإذن بأكل طعام الوليمة هو إباحة وليس تمليكًا، ولذلك لا يملك واحد من المدعويين أن يأخذ شيئًا من هذا الطعام ليبيعه أو يتصدق به.

قال: (ولا يعيرها) هل يؤجِّرها؟ لا، لا يؤجرها، وهذا من باب أولى؛ لأنه إذا كان لا يملك أن يعيرها والعارية سنة وإحسان، فكونه أيضًا لا يأذن بالانتفاع بها بأجرة أشد امتناعًا.

لكن إذا علم المستعير أن المعير يأذن في مثل ذلك عادة، يعني مثلًا إنسان استعار إناء من شخص، ثم إن أباه احتاج إلى هذا الإناء لكثرة الضيوف عنده، وطلب من ابنه أن يعيره، قلنا: لا يجوز أن يعيره، أليس كذلك؟ لكن إذا علم أن صاحبها -أي: المالك- يأذن بل يفرح، فهل له أن يفعل؟ نعم، له أن يفعل؛ لأن كل إنسان يعلم من صاحبه الرضا بتصرفه فلا حرج عليه أن يتصرف.

قال: (فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها) إن تلفت، أي العارية.

(عند الثاني) من هو الثاني؟ المستعير من المستعير، فالآن عندنا كم طرف؟ ثلاثة أطراف: معير، مستعير أول، مستعير ثان (إن تلفت عند الثاني استقرت عليه) أي: على الثاني، (قيمتها) القيمة تكون على الثاني؛ لأنها تلفت عنده، تحت يده، فهو مباشر، والمستعير والمعير متسبب، إن صح أن نقول: إنه متسبب، لكن المستعير الثاني المباشر، فيكون الضمان عليه لكن عليه ضمان قيمتها، بقاؤها عند المستعير الثاني، بقيت مثلًا عشرة أيام، ومثل هذه العارية تؤجر كل يوم بخمسة ريالات، كم قدر الأجرة؟

طلبة: خمسون ريال.

الشيخ: من يضمن خمسين الريال، يقول: (وعلى معيرها أجرتها) يضمنها المستعير الأول فصار عندنا الآن شيئان: عين العارية من يضمنها؟ المستعير الثاني، ومنفعة العارية يضمنها المستعير الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>