للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجه ذلك: ما وجه التفريق؟ نقول: أما كون المستعير الثاني يضمن العين؛ فلأنها تلفت تحت يده فضمن، وهي تحت يده بغير إذن من الشرع ولا إذن من المالك؛ لأننا قلنا: إن إعارتها حرام ولَّا جائزة؟ حرام، فبقاؤها عنده بغير إذن من الشارع ولا من المالك، لأنا قلنا: إن إعارتها حرام ولَّا جائزة؟ حرام، فبقاؤها عنده بغير إذن من الشارع ولا من المالك فالضمان عليه.

أما المستعير الأول فعليه ضمان المنفعة؛ لأنه ليس له حق أن يتصرف في منفعتها؛ لأنا قلنا: إن المستعير يملك أيش؟ الانتفاع دون المنفعة، وحينئذ يلزمه ضمان المنفعة.

لماذا كانت قيمتها على المستعير الثاني؟

أعرت مهديًّا كتابًا، ومهدي أعاره سامي، هل يجوز لمهدي أن يعيره لسامي، أجبني، يجوز أو لا يجوز؟

الطالب: لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز، لكنه فعل وبقي الكتاب عند سامي عشرة أيام، الكتاب هذا ثمين اللي يطالعه كل يوم على خمسة ريالات بالأجرة، تلف الكتاب، قيمة الكتاب على مهدي ولَّا على سامي؟ الكتاب تلف تحت يد من؟ إذن على سامي.

الأجرة هذه كل يوم كم قلنا؟ خمسة ريالات وبقي عنده عشرة أيام على من؟ على مهدي، أفهمت الآن؟ فهمت ولَّا لا؟

على كل حال يعني الفهم من الله عز وجل، وأنا لا أدعي الفهم أنه فاهم، لكن هيئة الطالب إذا صار قد وضع كفيه على ساقيه وقال هكذا، أيش الهيئة؟ تدل على أنه سارح، هو بالثريا الأن ما هو بالأرض. على كل حال نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>