طالب: ولا يُعيرها، فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها، وعلى معيرها أجرتها، ويُضمِّن أيهما شاء، وإن أركب منقطعًا للثواب لم يضمن.
وإذا قال: أجَّرتك. قال: بل أعرتني أو بالعكس، عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة، وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها بأجرة المثل، وإن قال: أعرتني أو قال: أجرتني، قال: بل غصبتني أو قال: أعرتك. قال: بل أجرتني. والبهيمة تالفة أو اختلفا في رده فقول المالك.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
يقول المؤلف رحمه الله: إن المستعير لا يعير، فما الفرق بينه وبين المستأجر؟ المستأجر يجوز أن يعير والمستعير لا يجوز أن يعير، ما الفرق؟
طالب: لأن المستأجر يملك المنفعة.
الشيخ: نعم، أحسنت، يملك المنفعة ويملك الانتفاع، والمستعير يملك الانتفاع.
لو أن شخصًا دعا إنسانًا على وليمة، وقدم له طبقًا من الطعام، ولكنه لا يشتهيه، فهل يملك أن يأخذه ويُطْعِمُه غيرَه؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه يملك الانتفاع فقط.
الشيخ: لأن تقديم الطعام إباحة وليس تمليكًا.
رجل مستعير، أعارها ثم تلفت، ما الحكم؟
طالب: على المستعير الأول.
الشيخ: كيف؟ ضمانها على مَن؟
الطالب: إذا تلفت فضمانها على المستعير الثاني.
الشيخ: ضمانها عينًا ومنفعة؟
الطالب: لا، عينًا فقط ..
الشيخ: عينًا على المستعير الثاني. منفعة؟
الطالب: على المستعير الأول.
الشيخ: على المستعير الأول؛ لماذا؟
الطالب: لأنه المستعير الأول ملك أن ينتفع بها لم يملك عينها، ولم يجز له أن يعيرها، يعني: ليس مباحًا له وليس مأذونًا له أن يعيرها، فلما فعل وتلفت في يد الثاني ضمَّنَّاه ..
الشيخ: ضمن أيش؟
الطالب: ضمن التلف.
الشيخ: المنفعة ولا العين؟
الطالب: تلف العين.
الشيخ: الأول، تمام.
طالب: يضمن الثاني العين.
الشيخ: يضمن الثاني العين، والأول؟