للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: ولا يُعيرها، فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها، وعلى معيرها أجرتها، ويُضمِّن أيهما شاء، وإن أركب منقطعًا للثواب لم يضمن.

وإذا قال: أجَّرتك. قال: بل أعرتني أو بالعكس، عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة، وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها بأجرة المثل، وإن قال: أعرتني أو قال: أجرتني، قال: بل غصبتني أو قال: أعرتك. قال: بل أجرتني. والبهيمة تالفة أو اختلفا في رده فقول المالك.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

يقول المؤلف رحمه الله: إن المستعير لا يعير، فما الفرق بينه وبين المستأجر؟ المستأجر يجوز أن يعير والمستعير لا يجوز أن يعير، ما الفرق؟

طالب: لأن المستأجر يملك المنفعة.

الشيخ: نعم، أحسنت، يملك المنفعة ويملك الانتفاع، والمستعير يملك الانتفاع.

لو أن شخصًا دعا إنسانًا على وليمة، وقدم له طبقًا من الطعام، ولكنه لا يشتهيه، فهل يملك أن يأخذه ويُطْعِمُه غيرَه؟

طالب: لا يجوز.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: لأنه يملك الانتفاع فقط.

الشيخ: لأن تقديم الطعام إباحة وليس تمليكًا.

رجل مستعير، أعارها ثم تلفت، ما الحكم؟

طالب: على المستعير الأول.

الشيخ: كيف؟ ضمانها على مَن؟

الطالب: إذا تلفت فضمانها على المستعير الثاني.

الشيخ: ضمانها عينًا ومنفعة؟

الطالب: لا، عينًا فقط ..

الشيخ: عينًا على المستعير الثاني. منفعة؟

الطالب: على المستعير الأول.

الشيخ: على المستعير الأول؛ لماذا؟

الطالب: لأنه المستعير الأول ملك أن ينتفع بها لم يملك عينها، ولم يجز له أن يعيرها، يعني: ليس مباحًا له وليس مأذونًا له أن يعيرها، فلما فعل وتلفت في يد الثاني ضمَّنَّاه ..

الشيخ: ضمن أيش؟

الطالب: ضمن التلف.

الشيخ: المنفعة ولا العين؟

الطالب: تلف العين.

الشيخ: الأول، تمام.

طالب: يضمن الثاني العين.

الشيخ: يضمن الثاني العين، والأول؟

<<  <  ج: ص:  >  >>