الطالب: الثاني يضمن العين؛ لأنها تلفت تحت يده، هي عنده من غير إذن من الشرع ولا من مالكه، أما الأول يضمن المنفعة؛ لأنه كانت في يده أمانة، تصرَّف فيها بغير إذن المالك فضمِن المنفعة.
الشيخ: لكن يضمن المنفعة من حين استعارها أو من حين أعارها؟
الطالب: يضمنها من حين استعارها ثم تلفت.
الشيخ: من حين؟
طالب: من حين أعارها.
الشيخ: من حين أعارها؛ لأنه قبل أن يعيرها والانتفاع له؛ هذا مبني على قاعدة، ما هو المسألة يعني هكذا جاءت.
الآن العين فيها عين منفعة، تلفت عند الثاني، نقول: عليه ضمان عينها؛ لأنها حصلت بيده بغير إذن من المالك ولا إذن من الشارع.
المستعير الأول ما دامت عنده قبل أن يعيرها فلا ضمان عليه، يعني: لا يضمن المنفعة؛ لأنه قد أباحه إياها، يضمن المنفعة من حين تعدَّى فيها وذلك بأيش؟ بإعارتها إلى الثاني، فمن حين إعارتها إلى الثاني إذا تلفت منفعتها على المستعير الأول.
هل لصاحبها أن يُضَمِّن من شاء منهما؟
طالب: إذا كان الثاني يعلم أنها ليست ملكًا للمعير الذي استعار منه، حينئذ للمالك أن يضمنه أيهما شاء، ويكون ( ... ) على الثاني ( ... ).
الشيخ: سمعتم، هل كلامه صحيح؟
المؤلف يقول:(يضمن أيهما شاء) يعني: له أن يُضَمِّن العين المستعير الأول والمستعير الثاني؛ لأن المالك يقول للمستعير الأول: أنا لم آذنْ لك في أن تدفعها إلى هذا الرجل، فأنت متعدٍّ، فعليك الضمان ويقول للثاني إذا أراد أن يضمنه: العين تلفت تحت يدك، فعليك الضمان، لكن إذا ضمن أحدهما فعلى من يستقر الضمان؟