للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: (وباقي جنايتها هدَر) باقي جنايتها أيش؟ جناية البهيمة، كل جنايتها هدر، ما عدا ما استُثني، وما استُثني -كما عرفتم- مبني على التعدي أو التفريط، فإن لم يكن تعدٍّ ولا تفريط، فلا ضمان على صاحبها. هذه القاعدة تطمئن إليها النفس وتركن إليها، وهي قاعدة منضبطة تمامًا، ومأخوذة من السُّنَّة، لا من قول فلان وفلان، فنقول: لا فرْق بين أن تكون بيد راكب، أو قائد، أو سائق، أو أي إنسان، فالحكم أنه إذا لم يكن تعدٍّ ولا تفريط ممن هي بيده فلا ضمان عليه، وإن كان هناك تعدٍّ أو تفريط؛ فعليه الضمان.

نحن الآن ليس عندنا بهائم فيما يتعلق بالراكب والقائد والسائق، عندنا سيارات، أيضًا السيارات الحكم فيها مبني على القاعدة؛ إن كان هناك تعدٍّ أو تفريط من السائق فعليه الضمان، وإن لم يكن تعدٍّ ولا تفريط فلا ضمان عليه. هذه القاعدة، فلو فُرض أن شخصًا أتى مُسرِعًا، والسيارة ماشية في طريقها، ثم اصطدم بالسيارة، بالجنب أو بالمؤخَّر، فهل على السائق ضمان؟

طلبة: لا، ليس عليه ضمان.

الشيخ: والله جواب هش هذا، ليس عليه ضمان أبدًا، هل تعدَّى أو فرَّط؟ أبدًا، ما تعدَّى ولا فرَّط، يمشي بالطريق مشيًا معتادًا، وهذا هو اللي جاء مُسرعًا واصطدم بالسيارة، فلا ( ... ) عليه.

لو أن رجلًا يمشي في الطريق على العادة، وإذا بشخصٍ ينجز، ويكون بين عجلة السيارة؟

طالب: ليس عليه ضمان.

الشيخ: عليه ضمان أو لا؟

طلبة: ليس عليه.

الشيخ: ليس عليه ضمان؛ لأن الرجل لم يتعدَّ ولم يُفرِّط، أما لو رأى رجلًا نجز حتى صار في وسط الطريق، وهو يملك السيارة، ولكنه تهاون، أو ظن أنه سوف يجتاز؛ فهذا عليه الضمان، الفرْق أن هذا مُفرِّط، والأول غير مُفرِّط.

<<  <  ج: ص:  >  >>