قال المؤلف:(كقتل الصائل عليه)؛ قتل الصائل لا ضمان فيه، الصائل على أيش؟ على النفس، نقول: الصائل على النفس، الصائل على العِرْض، الصائل على الأهْل، الصائل على المال، هذا يُدافَع بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل فقتلَه فلا ضمان؛ لأن العدوان حصل من الصائل، فهو الذي قتل نفسه في الحقيقة، فلا ضمان على القاتل، ولكن يجب أن يدافعه بالأسهل فالأسهل، إذا اندفع بالتهديد فلا يضربه، إذا اندفع بالضرب الخفيف فلا يضربه ضربًا شديدًا، إذا اندفع بالضرب الشديد فلا يقتله، إذا لم يندفع إلا بالقتل فله قتله.
طيب، إذا كان لا يدري، هذا الصائل لا يدري، المصول عليه لا يدري، هل يُبادره بالقتل؛ لأن الصائل ربما يكون معه سلاح، فإذا رأى أنه قد علم به المصول عليه ربما يبادره بالقتل، فهل للمصول عليه في هذه الحال أن يبادره بالقتل؟
طلبة: نعم.
الشيخ: الجواب: نعم، إذا غلب ظنه غلبة قوية أنه إن سكت يدافعه بالأسهل فالأسهل قتله، فإنه يقتله ولا شيء عليه، وهذا فيما بينه وبين الله، لكن لو ادعى فيما بعد أولياء المقتول أنه لم يصُلْ على هذا الرجل، وأن الرجل هو الذي اعتدى عليه وقتله، ثم ادعى أنه صائل، فهنا تقع المشكلة، سيقال للقاتل: أثبِت أن الرجل صالَ عليك، قال: أُثْبِت ذلك في بيتي، هو لم يقتلْه في الشارع، قتلَه في بيته، قالوا: نعم، قتلته في بيتك؛ لأنك دعوته، فأجاب الدعوة، فاستغللت الفرصة، أيمكن هذا أو لا؟ يمكن، إذن ماذا نصنع؟
المشهور عند الأصحاب -رحمهم الله- على المذهب أنه يُقتَل القاتل، مع أنه مدافِع، إلا إذا أثبت أن هذا صائلٌ عليه فلا يُقتل.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب أن ينظَر للقرائن في القاتل والمقتول، فإذا كان القاتل ممن عُرِف بالصلاح والاستقامة، وأنه لا يمكن أن يعتدي على أحدٍ بالقتل، وعُرِف الصائل بالشر والفساد والهجوم على الناس فالقول قول القاتل، لكن بيمينه، ولا حاجة للبينة.