وما قاله شيخ الإسلام هو الذي لا يسع الناس العمل إلا به، للمشكِل، يأتي إنسان مجرم يصول على بيت الرجل، على أهله، على ماله، ثم نقول: إن قتلته ولم تُقِم بينة في الصول فإنك ستُقتل، هذا صعب جدًّا، فالصواب ما قاله الشيخ رحمه الله، وأهل الشر معروفون، وأهل الخير معروفون.
إذن فهمنا أن قتل الصائل لا ضمان فيه، ويشمل الصائل من بني آدم ومن غير بني آدم، فلو صالَ عليه جمل فقتَله دفْعًا للصول، فهل يضمن لصاحب الجمل؟ لا؛ لأن الجمل أصبح لا قيمة له.
طيب، ولو قتل صيدًا وهو مُحرِم صال عليه، فعليه الجزاء؟
طلبة: لا، ليس عليه الجزاء.
الشيخ: ليش؟
طلبة: لأنه صال.
الشيخ: لأنه صال عليه، فهو معذور.
وقول المؤلف:(كقتل الصائل عليه) هل يجب قتله إذا صال؟ بمعنى هل يلزم الإنسان أن يدافع عن نفسه أو لا؟
أما أهله وحُرمته ونفسه فيجب أن يُدافِع وجوبًا، وأما المال فمختلفٌ فيه، والصحيح أنه يجب أن يُدافِع عن ماله؛ لأن المال، وإن كان أهون من العِرْض وأهون من النفس، لكن الذل الذي يُصيب الإنسان بتمكين هذا المجرم من إتلاف المال أو سرقته أو ما أشبه ذلك، وقد سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ، قال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال:«لَا تُعْطِهِ». قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال:«قَاتِلْهُ». قال: أرأيت إن قتلتُه؟ قال:«هُوَ فِي النَّارِ»، وإن قتلني؟ قال:«أَنْتَ شَهِيدٌ»(٥).
(كقتل الصائل عليه، وكسر مزمار).
طالب: يا شيخ؛ لو أن مجرمًا هجم على ..
الشيخ: لو؟
الطالب: لو أن صائلًا صال على شخصٍ في بيته، ولم يكن عنده شهود، فأمكنه أن يسجل صوته تسجيلًا؛ يعني في أثناء المدافعة، ثم قتله فطُلبت منه بينة، فعرض التسجيل؟