للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: إذا كان من الجائز عقلًا أن يُدفَع الصائل دون القتل، ولكن ..

الشيخ: إذا كان من الجائز عقلًا؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ويش معنى الكلام هذا؟

الطالب: إذا ..

الشيخ: أو من الممكن.

الطالب: إذا كان من الممكن أن يدفع الصائل بدون القتل، ولكن المصول عليه قتله، ثم ادعى أولياؤه أنه كان يمكن ألا يقتله؛ يعني كان يمكن أن يدفع بدون القتل؟

الشيخ: إي، هو متى ثبت الصول فإنه لا يُلزَم بأن يُثبت أنه لم يندفع إلا بالقتل.

الطالب: إذن لا ضمان عليه؟

الشيخ: لا ضمان عليه؛ لأن هذه مسألة لا يمكن الإحاطة بها.

طالب: أحسن الله إليكم، لو كان عادة الناس أن الضمان على صاحب البهيمة سواء أتلفت الزرع مثلًا ليلًا أو نهارًا، فهل يجوز العمل بهذا .. ؟

الشيخ: أما ما خالف السُّنة فلا يجوز العمل به، وأما ما كان باجتهادٍ من العلماء فلكل اجتهاده، أما ما خالف السنة لا يمكن أن يعمل به حتى ولو كان النظام والقانون، فإنه لا يجوز العمل به، وإذا حُكِم على الإنسان بمقتضى القانون وهو مخالفٌ للشرع، فهو مظلوم، فيستسلم ويُوافق ويؤدي ما حُكم به عليه، والحساب غدًا.

طالب: شيخ؛ كثير من حوادث السيارات التي يذهب ضحيتها أناس تكون خارجة عن طاقة الإنسان، ومن غير تعدٍّ ولا تفريط، فهل نقول بسقوط الدية والصيام؟

الشيخ: إي معلوم، إذا لم يتعدَّ ولم يُفرِّط فليس عليه شيء.

الطالب: الصيام؟

الشيخ: كيف الصيام؟ ويش الصيام؟ قل: الكفارة سواء عتق ولَّا صيام.

طالب: شيخ -أحسن الله إليك- بالنسبة للبهائم إذا أتلفت زرعًا يعني قبل إكماله، ولا يُعرف ما أتلف، فكيف الضمان؟

الشيخ: هذا إما أن يقر صاحب البهيمة، وفي الصورة التي لا ضمان فيها ما فيه إشكال؛ في الصور التي ليس فيها ضمان ما فيه إشكال، سواء أكلت كثيرًا أو قليلًا، أليس كذلك؟

الطالب: بلى يا شيخ.

الشيخ: في الصور اللي فيها الضمان يصطلح صاحب البهيمة وصاحب الزرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>