الشيخ: على هذا الرأي نقول: لا يتابع الإمام.
الطالب: لا يتابع الإمام؟
الشيخ: لا يتابع الإمام.
الطالب: يجلس؟
الشيخ: يجلس وينتظر.
طالب: يا شيخ -أحسن الله إليك- لو تقدم إمام النائب ثم جاء الإمام الراتب، هل الأفضل أن يصير مؤتَمًّا أو يحل مكان هذا النائب؟
الشيخ: أما السُّنَّة فقد علمتها، ولكن ليس كل أحد كرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر أن يقال: إنْ حَدَث من ذلك تشويش على الناس أو لزم منه تَخَطِّى الرقاب، كما لو دخل الإمام من الباب الخلفي فإنه لا يفعل ولا يتقدم، وإن لم يكن شيء من ذلك فليتقدم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
طالب: ذكرنا انتقال المُؤْتَمِّ والمنفرد إلى مؤتم ( ... ).
الشيخ: ذكرنا انتقال المنفرد إلى إمامة، أقول: انتقال المنفرد إلى إمامة دليل على أنه يجوز أن ينتقل المنفرد إلى ائتمام؛ لأن الإمامة والائتمام كليهما وَصْفٌ زائد على أصل النية.
***
طالب: قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن انفردَ مؤتم بلا عذر بطلت، وتبطُل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف، وإن أحْرَمَ إمامُ الحيِّ بِمَنْ أحرمَ بهم نائبُه وعاد النائب مؤتمًّا صَحَّ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
من جُمْلَة المباحث في النية مسألة الانتقالات من صفة إلى صفة، أما الانتقال من صلاة إلى أخرى فقد سبق.
الانتقال من صفة إلى صفة نورد فيه أسئلة ومناقشة؛ منفرد نوى أن يكون إمامًا؟
طالب: على المذهب لا يجوز.
الشيخ: مطلقًا.
الطالب: على قول المؤلف، على المذهب لا يصح لا في ( ... ).
الشيخ: أقول مطلقًا على المذهب لا يَصِحّ، حتى وإن كان يظنُّ أو يرجو حضور مأموم.
الطالب: هذا قول آخر غير قول المؤلف.
الشيخ: نعم.
الطالب: على قول المؤلف.
الشيخ: ما هو المؤلف، المذهب الآن.
الطالب: مطلقًا؟
الشيخ: مطلقًا.