طالب: المذهب إذا جاء وغَلَبَ على ظَنِّه أنه سيصير مؤتَمًّا فلا تَفْسُد صلاته؛ لأنه نوى الإمامة في الابتداء.
الشيخ: أما قلنا لكم هذا؟ قلنا: إذا كان يظن أن مأمومًا سيحضر فإن إمامته تَصِحُّ قولًا واحدًا؛ لأنه دخل على أنَّه سيكون إمامًا في ثاني الحال، إذن هذه تكون مسألة منفردة، وتصِحُّ حتى على المذهب.
إذا نوى الإمامة في أثناء الصلاة بدون أن يكون مُؤَمِّلًا لحضور آخر؟
طالب: إذا نوى الإمامة؟
الشيخ: نعم، منفرد نوى الإمامة في أثناء الصلاة دون أن يكون عنده ظنٌّ أن أحدًا سيحضر.
الطالب: تَصِحُّ الصلاة على القول الراجح.
الشيخ: أولًا، بَيِّن لي المذهبَ، ثم ما مشى عليه الماتن، ثم الصحيح.
الطالب: المذهب يقول: أنها لا تصح.
الشيخ: لا تصح لا في الفرض ..
الطالب: ولا في النفل.
الشيخ: ولا في النفل.
الطالب: ما مشى عليه المؤلف أنها لا تصح في النفل، ولا تصح في الفرض.
الشيخ: نعم.
الطالب: القول الراجح أنها تَصِحُّ في الفرض والنفل؛ لأنها ( ... ).
الشيخ: اصبر، ما بعد وصلنا إلى الترجيح، سبب الترجيح ما وصلنا إليه، إذن الأقوال كم صارت؟ ثلاثة، قُلْها لنا.
الطالب: نقول ..
الشيخ: إذا نوى الإمامة ..
الطالب: إذا نوى الإمامة ..
الشيخ: وهو منفرد في الأول، ففي المسألة؟
الطالب: ثلاثة أقوال.
الشيخ: نعم.
الطالب: القول الأول: المذهب فصلاته باطلة في الفرض والنفل مطلقًا.
الشيخ: نعم، تمام.
الطالب: القول الثاني: أنها باطلة في الفرض دون النفل.
الشيخ: نعم.
الطالب: القول الثالث: أنها صحيحة مطلقًا.
الشيخ: في الفرض وفي النفل؟
الطالب: نعم.
الشيخ: أحسنت، تمام، القول الذي مشى عليه الماتن ما دليله؟
طالب: استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لمَّا كان ( ... ).
الشيخ: جوزها في النفل، ما دليله؟
الطالب: لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة كان يصلي فصلَّى بصلاته أبو بكر.
الشيخ: لا.
الطالب: حديث ابن عباس رضى الله عنه، كان منفردًا ثم نوى.