للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أيش الحديث؟

الطالب: أنه ذات ليلة قام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلِّيَ فقام ابن عباس رضى الله عنه فصلَّى بصلاته، فوقف عن يساره فأخذه إلى يمينه، كان نوى الانفراد ( ... ) عليه الصلاة والسلام.

الشيخ: أنا أريد الحديث بس، لو تسوق لي الحديث.

الطالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قام فتوضأ من الليل ..

الشيخ: وقام يصلي من الليل.

الطالب: ثم قام ابن عباس فتوضأ، وقام عن يساره صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بِغُرَّتِه أو ( ... ) عن يساره ووقفه على يمينه.

الشيخ: وجه الدلالة؟

الطالب: وجه الدلالة إنه كان منفردًا ثم صار إمامًا ..

الشيخ: كان النبي منفردًا ثم صار إمامًا، وصلاة الليل نفل.

حجة القائلين بالجواز في الفرض والنفل؟

طالب: قالوا: أنَّ ما ثَبَتَ في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وقد ثبت في النفل ( ... ).

الشيخ: ولا دليل يمنعه في الفرض.

هل لك أن تأتي بدليل يدل على هذه القاعدة التي أصَّلْتَ، وهى أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل؟

الطالب: أن الصحابة رضوان الله عنهم أخذوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر.

الشيخ: على راحلته.

الطالب: كان يصلى على راحلته أَيْنَمَا توجَّهت به، قالوا: غير أنه لا يصلى عليها الفريضة، لو كانت الفريضة ( ... ).

الشيخ: صح، وفي بعض الأحاديث بعد، كان يُوتِر على راحلته حيثُما توجَّهت به غيرَ أنه لا يصلِّي عليها المكتوبة.

دليل القائلين بالمنع بأنه لا يَصِحّ لا في الفرض ولا في النفل؟

الطالب: قال: لأن هذا دخل في الصلاة، ثم أبطلها فبطلت وانتقل ( ... ).

الشيخ: يعني غيَّر؟

الطالب: غيَّر النيَّة.

الشيخ: يعني: دخل في الصلاة بِنِيَّةِ الانفراد فغيَّر تلك النية.

الطالب: إلى نية ..

الشيخ: إلى نية أخرى، والإمامة لا تصحُّ إلا من أول الصلاة، ولكن القول الراجح؟

الطالب: أنها تصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>