الشيخ: أيش الحديث؟
الطالب: أنه ذات ليلة قام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلِّيَ فقام ابن عباس رضى الله عنه فصلَّى بصلاته، فوقف عن يساره فأخذه إلى يمينه، كان نوى الانفراد ( ... ) عليه الصلاة والسلام.
الشيخ: أنا أريد الحديث بس، لو تسوق لي الحديث.
الطالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قام فتوضأ من الليل ..
الشيخ: وقام يصلي من الليل.
الطالب: ثم قام ابن عباس فتوضأ، وقام عن يساره صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بِغُرَّتِه أو ( ... ) عن يساره ووقفه على يمينه.
الشيخ: وجه الدلالة؟
الطالب: وجه الدلالة إنه كان منفردًا ثم صار إمامًا ..
الشيخ: كان النبي منفردًا ثم صار إمامًا، وصلاة الليل نفل.
حجة القائلين بالجواز في الفرض والنفل؟
طالب: قالوا: أنَّ ما ثَبَتَ في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وقد ثبت في النفل ( ... ).
الشيخ: ولا دليل يمنعه في الفرض.
هل لك أن تأتي بدليل يدل على هذه القاعدة التي أصَّلْتَ، وهى أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل؟
الطالب: أن الصحابة رضوان الله عنهم أخذوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر.
الشيخ: على راحلته.
الطالب: كان يصلى على راحلته أَيْنَمَا توجَّهت به، قالوا: غير أنه لا يصلى عليها الفريضة، لو كانت الفريضة ( ... ).
الشيخ: صح، وفي بعض الأحاديث بعد، كان يُوتِر على راحلته حيثُما توجَّهت به غيرَ أنه لا يصلِّي عليها المكتوبة.
دليل القائلين بالمنع بأنه لا يَصِحّ لا في الفرض ولا في النفل؟
الطالب: قال: لأن هذا دخل في الصلاة، ثم أبطلها فبطلت وانتقل ( ... ).
الشيخ: يعني غيَّر؟
الطالب: غيَّر النيَّة.
الشيخ: يعني: دخل في الصلاة بِنِيَّةِ الانفراد فغيَّر تلك النية.
الطالب: إلى نية ..
الشيخ: إلى نية أخرى، والإمامة لا تصحُّ إلا من أول الصلاة، ولكن القول الراجح؟
الطالب: أنها تصح.