للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أنها تصح؛ لأن هذا ليس تَغْيِير نِيَّة الصلاة، لم ينتقل من صلاة إلى صلاة، ولكن تغيير نية صفة في صلاة، منفرد، مؤتم، إمام.

إذا انتقل من انفراد إلى ائتمام؟

طالب: مِنِ انفراد إلى ائتمام؟

الشيخ: نعم، يعني: صَلَّى منفردًا، ثم حضرت جماعة فدخل معهم على أنه مأموم، فهل تصحُّ أو لا تصحُّ؟

الطالب: القول الراجح أنها تصح، أما على المذهب ..

الشيخ: تصح.

الطالب: نعم.

الشيخ: قياسًا على انتقال المنفرد؟

الطالب: إلى الإمامة.

الشيخ: إلى الإمامة، والقول الثاني؟

الطالب: القول الثاني: أنها لاتصح؛ لأنه غَيَّر النية.

الشيخ: غَيَّر النية، وهل المؤلف يوافق المذهب في هذا؟

طالب: يوافقه.

الشيخ: يوافقه؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ويش الدليل؟ كلام المؤلف إيش يقول؟ (إِنْ نوى المنفردُ الائْتِمامَ لم تَصِحَّ)، صح.

انتقل من ائتمام إلى انفراد قبل تمام صلاة الإمام؟ أما بعد صلاة تمام الإمام فواضحة.

طالب: يصح.

الشيخ: يصح، لعذر، ولغير عذر؟

طالب: بغير عذر.

الشيخ: عجيب، تَصِحُّ بغير عذر، ولعذر لا تصح؟ هذا حكم مقلوب، أنت فاهم الموضوع؟ فهمه زين؟ أنت مع الإمام، تصلي مع الإمام، ثم خليت الإمام وانفردت وكَمَّلْتَ الصلاة لوحدك، وأيش تقول؟ يجوز ولَّا تبطل الصلاة؟

الطالب: لعذر.

الشيخ: لعذر؟

طالب: نعم.

الشيخ: يجوز، ولغير عذر؟

الطالب: لا تصح.

الشيخ: تَبْطُل صلاتُه.

الطالب: نعم.

الشيخ: صح يا جماعة؟

طلبة: صح.

الشيخ: لقول المؤلف: (وَإِنِ انْفَرَدَ مُؤْتَمٌّ بلا عذر بَطَلَت).

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، هذاك الإمامة اللي في الفرض.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: يقول المؤلف هنا: (وَإن نوى المنفرد الائتمام لم تَصِحَّ).

الطالب: ( ... ) غلط.

الشيخ: لا، ما هى بغلط.

الطالب: عندنا ( ... ).

الشيخ: غلط، اشطب عليها.

نريد صورًا لانفراد المأموم لعذر.

طالب: ( ... ).

الشيخ: يعني: في أثناء الصلاة أحسَّ بمرض لا يتمكن معه من متابعة الإمام فانفرد وأتمَّ وحده، كذا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>