طلبة: نعم.
الشيخ: هذه واحدة، الثاني؟
طالب: إطالة الإمام.
الشيخ: إطالة الإمام، صح، لكن هل المراد: إطالة تخرج عن المألوف عند هذا المؤتم؟
الطالب: لا، تخرج عن السُّنَّة.
الشيخ: تخرج عن السنة، أحسنت، عندك دليل في هذا؟
الطالب: أحفظ معناها، لكن يا شيخ ..
الشيخ: لك الرواية بالمعنى.
الطالب: أن رجلًا صلى مع أحد الصحابة، ثم أطال الصلاة فأحد المأمومين ترك الصلاة، ثم ذهب يشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وبَّخ الصحابي على الإطالة، ولم ينكر على المأموم قطعه للصلاة.
الشيخ: أحسنت.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، قطع الصلاة.
صحيح، والإمام هو معاذ بن جبل رضى الله عنه، وهو من أفقه الصحابة.
الصورة الثالثة؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أصابته ريح، غازات، بحيث لا يستطيع أن يكمل مع الإمام، فله أن ينفرد ويتمم وينصرف، كذا؟ ومن ذلك صلاة الخوف، فإن الطائفة الأولى تنفرد إذا صلى الإمام ركعة انفردت وأتمت لنفسها وذهبت تجاه العدو.
بعض العلماء استثنى فيما إذا انفرد لعذر مسألة، ما هى؟
طالب: إذا كان لا يستفيد من الانفراد.
الشيخ: صح، إذا كان لا يستفيد من الانفراد شيئًا فإنه لا ينفرد؛ بحيث يكون الإمام يسرع في صلاته إسراعًا على قدر ما يجب، فإننا لو فرضنا أن المأموم ينفرد لِيُسْرع أكثر صار إسراعه مخلًّا بالواجب، وهذا الاستثناء صحيح.
فيه أيضًا من الانتقالات:
انتقل من إمامة إلى ائتمام؟ يعنى: كان إمامًا ثم صار مأمومًا.
طالب: على القول الأرجح أنها صحيحة.
الشيخ: واللي ما هو بأرجح؟ الظاهر إنكم تمشون على قولين قولين، وأرجح ومرجوح.
الطالب: ( ... ) الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما كان يصلي أبو بكر رضى الله عنه دخل ( ... ) في أثناء الصلاة، باعد عن الصفوف، ثم أحس أبو بكر رضى الله عنه ( ... ).