للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، وتقدَّم إلى الصف الأول، وجلس في مكان الإمام فصار أبو بكر بعد أن كان إمامًا صار مأمومًا، صح؟

طالب: نعم.

الشيخ: فيه أيضًا هل ينتقل من إمام إلى إمام آخر؟ هل يجوز أن ينتقل؟

طالب: نعم، ينتقل ولكن ( ... ).

الشيخ: لا، ( ... ) هل يجوز أو لا؟

الطالب: نعم يجوز.

الشيخ: ما الدليل؟

طالب: أقول مثالًا فقط، ما عندي دليل.

الشيخ: سبحان الله، قاله زميلك قبل قليل.

الطالب: حديث أبي بكر؟

الشيخ: إي، حديث أبي بكر، كان الناس في الأول إمامهم أبو بكر، ثم في الثاني صار النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يجوز أن ينتقل من إمام إلى إمام آخر.

طالب: الانتقالات سبعة؟

الشيخ: سبعة أو أكثر، المهم كل الانتقالات هذه يجوز فيها الانتقال من صفة إلى صفة على القول الراجح، ولا يُسْتَثْنَى من هذا شيء إلا ما كان انفراد المأموم فيه لا يفيد شيئًا، فهذا استثناؤه واضح.

***

قال المؤلف: (وتَبْطُل صلاةُ مأمومٍ ببطلانِ صلاةِ إمامه فلا استخلاف).

صلاة المأموم لا شك أنها مرتبطة بصلاة الإمام؛ ولهذا يتحمل الإمام عن المأموم أشياء كثيرة منها: التشهد الأول إذا قام الإمام عنه ناسيًا فإن المأموم يلزمه أن يتابع إمامه؛ لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى بهم الظهر؛ فقام من الركعتين ولم يجلس، فقام الناس معه (١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>