للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما إذا علما أنها وديعة فعليهما الضمان، ولصاحب الوديعة أن يطالب المودَع؛ لأن الحاكم أو الأجنبي حصل التلف تحت يده، وذاك حصل التلف بتسليطه هؤلاء على هذه الوديعة، فله أن يطالب هذا وهذا. وأما مع الجهل فلا يطالِب الحاكمَ ولا الأجنبيَّ، قال: (ولا يطالَبان إن جهلا).

لكن لو أن المودَع أُعطِيَ عشرة ملايين وديعة، وأودعها في البنك فهل يضمن؟

طلبة: لا يضمن.

طلبة آخرون: يضمن.

الشيخ: لا يضمن! يضمن!

طالب: البنوك أحرز.

الشيخ: البنوك أحرز لا شك، لكن هذا الرجل يعلم عن البنوك -المودِع- لكن لا يريد أن يعطيها البنوك تطوعًا وتدينًا، فكأنه نهاه أن يعطيها البنك، فكونه يختار أن يجعل عنده الدراهم وهو يشاهد البنوك وهو يعلم، كلنا يعلم أن البنك أحرز، إعطاؤه إياها بمنزلة نهيِه أن يعطيها البنك، فيعتبر هنا متعديًا، ولَّا لا شك أن البنك أحرز.

لكن مثل هذه الحال يقدر يقول: والله أنا ما أستطيع أني أحفظ هذه الدراهم الكثيرة، أتأذن لي إن اشتد معي القلق أو الخوف أن أجعلها عند البنك؟ إذا قال: نعم. يعمل بما أذن له فيه، وإن قال: لا. يقول: خذ دراهمك لا أقبل الوديعة؛ لأنه في حل.

يقول: (وإن حدث خوفٌ أو سفرٌ): لمن؟

طلبة: للمودَع.

الشيخ: للمودَع، (حدث خوف): بأن كثرت السرقات مثلًا، أو دخل البلد عدوٌّ وخاف عليها. (أو سفرٌ) مِمَّن؟

طلبة: من المودَع.

الشيخ: من المودَع، أراد أن يسافر.

(ردَّها على ربها) وجوبًا، ولا يجوز أن يبقيها عنده مع الخوف، أو في بيته مع السفر؛ لأنه في هذه الحال مفرط؛ إذ الواجب التخلص من الخوف، أو التخلص من إبقائها في بيت لا يسكنه أحد، (ردَّها على ربها).

<<  <  ج: ص:  >  >>